بإيجاز
يحمي من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو التهديد به ممن له ولاية أو سلطة أو علاقة أسرية أو إعالة، ويشمل الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية، ويحدد الإبلاغ والإيواء والعقوبات.
ملخص النظام
أهم ما يجب معرفته
- الإيذاء كل استغلال أو إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية أو تهديد بها ممن تجاوز حدود ولايته أو سلطته، ويدخل فيه امتناع المسؤول عن توفير الحاجات الأساسية لمن يعولهم (المادة الأولى).
- يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، والموظف أو العامل الذي يعلم بها بحكم عمله يحيط جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة (المادة الثالثة)، ولا يُفصح عن هوية المبلّغ إلا برضاه (المادة الخامسة).
العقوبات
- السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، أو إحداهما.
- تشدد إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 300 ألف ريال إذا كان المؤذى من ذوي الإعاقة أو أحد الوالدين أو تجاوز الستين أو حاملاً سقط جنينها، أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، أو باستخدام سلاح، وتضاعف عند العود، ويعاقب المحرض والمساعد بالعقوبة نفسها (المادة الثالثة عشرة).
أكثر الحالات في الواقع
- العنف الأسري بين الزوجين أو ضد الأبناء أو كبار السن.
- حرمان الزوجة أو الأبناء من النفقة أو العلاج أو التعليم.
- الإيذاء من صاحب عمل أو كفيل تجاه عاملة منزلية.
ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.
أبرز ما ينظمه
- تعريف الإيذاء ومنه الإهمال
- واجب الإبلاغ وسرية المبلّغ
- الإيواء والرعاية والمعالجة
- العقوبات وتشديدها
السجل الزمني
- التعديلات: المرسوم الملكي م/72 · 6/8/1443هـ. تعديل مواد منها مادة العقوبات (مذكور في النص الرسمي)
- تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 22/3/1446هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
النص الرسمي كاملاً
منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة
نظام الحماية من الإيذاء
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام: نظام الحماية من الإيذاء.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه، شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو وصاية أو تبعية معيشية.، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد اسرته أو من تترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1. ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2. تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3. اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4. نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.
5. معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6. إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
المادة الثالثة
1. يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا.
2. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
المادة الرابعة
1. تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية أو الجهات الأهلية أو ممن يطلع عليها.
2. إذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
المادة الخامسة
1. لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2. يساءل تأديبيا - وفقا للإجراءات المقررة نظاما - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة
يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة باتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2. اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3. توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4. استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5. العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
اضافة الفقرة التالية بناء على الامر السامي رقم (م/72) في 1443/8/6ه
6. تمكين من تعرض للإيذاء، او من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية
المادة الثامنة
دون إخلال، بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا، لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان، سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
المادة التاسعة
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء؛ فلها الاستعانة.
بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
المادة العاشرة
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره، وألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي مع إعطاء الأولوية للإجراءات الارشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة؛ فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاما، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثانية عشرة
تعديل المادة الثانية عشرة لتكون بالنص التالي بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/72) في 1443/8/6ه:
1. مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية تتابع الوزارة قضايا الايذاء التي تحيلها الى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية عبى حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاء.
2. تتولى الوزارة – عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر.
المادة الثالثة عشرة
تعديل المادة الثالثة عشرة لتكون بالنص التالي بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/72) في 1443/8/6ه:
1. مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون اخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الايذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2. تكون عقوبة الجريمة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، او الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، او العبادة.
ج- أن وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الايذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
ه- إن تعددت أفعال الايذاء في الواقعة.
3. تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4. يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة ".
المادة الرابعة عشرة
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الخامسة عشرة
تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يأتي:
1. نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2. اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3. توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
4. تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5. تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6. توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7. تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8. دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.
المادة السادسة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المادة السابعة عشرة
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
www.hrsd.gov.sa
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .