+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

يلزم الجهات التي تحددها اللائحة بالحراسة الأمنية الخاصة، وينظم ترخيص شركات الحراسة وشروط العاملين فيها، والمخالفات والعقوبات.

نظامالمرسوم الملكي م/248/7/1426هـ · 13 أغسطس 2005الشركات والأعمال

بإيجاز

يلزم الجهات التي تحددها اللائحة بالحراسة الأمنية الخاصة، وينظم ترخيص شركات الحراسة وشروط العاملين فيها، والمخالفات والعقوبات.

ملخص النظام

الغرض ونطاق التطبيق

  • ينظم الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ويُلزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضعها على منشآتها (المادة 2).

أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات

  • يجوز للجهات الملزمة ولغيرها من الأفراد والمنشآت التعاقد مباشرة مع حراس سعوديين مرخص لهم، وعلى الجهة التي يزيد حراسها على عشرين حارساً إنشاء إدارة للأمن (المادة 3).
  • يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات الحراسة والحراس الأمنيون من السعوديين (المادة 5).
  • تلتزم الشركة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم (المادة 6).

المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة

  • العقوبات: الإنذار، أو إغلاق المقر مؤقتاً حتى شهر، أو غرامة حتى خمسين ألف ريال تضاعف عند العود، أو إلغاء الترخيص بحكم قضائي (المادة 12).
  • من المشكلات الشائعة: تشغيل حراس غير مرخص لهم أو غير سعوديين، وعدم إنشاء إدارة أمن عند تجاوز العدد المحدد.

الإجراءات والمدد المهمة

  • تنظر لجان يشكلها وزير الداخلية في المخالفات وتقرر العقوبة، ويجوز التظلم من قرارها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من الإبلاغ به (المادة 11).

ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.

أبرز ما ينظمه

  • الجهات الملزمة
  • ترخيص الشركات
  • شروط الحارس
  • العقوبات

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/24 · 8/7/1426هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في هيئة الخبراء

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من صفحة النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دون تعديل، وتحت كل مادة ما ذكرته الهيئة من تعديلاتها. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. صفحة النظام في هيئة الخبراء

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :

الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.

مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :

المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.

الحارس الأمني :

الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.

اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

أ‌ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة.

ب‌ - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

المادة الثالثة

يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

المادة الرابعة

أ‌ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:

1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.

2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.

3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.

5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.

6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

- حذف الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ.

المادة الرابعة مكرر

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي:

يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.

يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:

أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.

ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.

د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.

هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.

و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية".

( الجدول الملحق مرفق في صيغة الـPDF )

المادة الخامسة

يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.

المادة السادسة

تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثامنة

يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.

المادة التاسعة

على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.

المادة العاشرة

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

المادة الحادية عشرة

أ‌ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.

ب‌ - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثانية عشرة

يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‌ - الإنذار.

ب‌ - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.

ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. .

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.