+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

قرار اعتماد شروط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل

يتيح للمنشأة تسوية غرامة المخالفة الأولى بتخفيضها 80% إذا صححت وضعها وقدمت الطلب خلال 90 يوماً من تبليغها بالعقوبة ولم تسدد الغرامة بعد.

مخالفات وعقوباتالقرار الوزاري 9344211/7/1447هـ · 31 ديسمبر 2025العمل والموارد البشرية

بإيجاز

يتيح للمنشأة تسوية غرامة المخالفة الأولى بتخفيضها 80% إذا صححت وضعها وقدمت الطلب خلال 90 يوماً من تبليغها بالعقوبة ولم تسدد الغرامة بعد.

ملخص النظام

الشروط

  • صدور قرار إداري بإحدى عقوبات جدول المخالفات، وأن تكون المخالفة الأولى على المنشأة.
  • تقديم الطلب خلال 90 يوماً من التبليغ بالقرار، وإزالة المخالفة وتصحيح الوضع، وأن تكون الغرامة غير مسددة ولا تقل عن 1000 ريال (البند أولاً).

الأثر

  • تخفض الغرامات الصادرة لأول مرة في تاريخ واحد على كل ملف بنسبة 80% (البند ثانياً)، ويُلغى القرار السابق رقم 75907.

نصيحة عملية

  • لا تسدد الغرامة قبل دراسة التسوية؛ فالسداد يُسقط شرط «الغرامة غير المسددة». صحّح المخالفة ووثّق التصحيح ثم قدّم الطلب قبل انقضاء 90 يوماً.

ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.

أبرز ما ينظمه

  • شروط طلب التسوية
  • تخفيض الغرامة 80%
  • مهلة 90 يوماً
  • المخالفة الأولى فقط

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: القرار الوزاري 93442 · 11/7/1447هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة

قرار وزاري

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

وبعد الاطلاع على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ وتعديلاته، وبالاطلاع على الفقرة (٦) من البند (ثامناً) من المادة (٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٥٩٢١ وتاريخ ١٤٤٦/٨/١٩هـ، وبالاطلاع على القرار رقم ٧٥٩٠٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/١٩هـ،

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يُقرّر ما يلي:

أولاً: اعتماد شروط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل الواردة بجدول المخالفات وفقاً للآتي:

١. صدور قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص علها بجدول المخالفات والعقوبات.

٢. يكون طلب التسوية للمخالفة الأولى على المنشأة.

٣. أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة عليه.

٤. إزالة المخالفة محل التسوية وتصحيح وضع المنشأة.

٥. أن تكون الغرامة محل التسوية غير مسددة.

٦. أن يكون مبلغ الغرامة (١٠٠٠) ريال فأكثر.

ثانياً: يتم تسوية قيمة الغرامات لأي منشأة يصدر قرارات المخالفات لها في تاريخ واحد لأول مرة على كل ملف، وذلك بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة (٨٠%) مع ضرورة تحقيق المنشأة للمعايير في البند (أولاً).

ثالثاً: يُلغى القرار الصادر من هذه الوزارة برقم ٧٥٩٠٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/١٩هـ وما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

خامساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.