بإيجاز
تنظم مراكز الإرشاد الأسري الأهلية: الخدمات التي تقدمها في المشكلات الاجتماعية والسلوكية والتربوية، والترخيص، والمخالفات والعقوبات.
ملخص النظام
المخالفات
- تقديم خدمات غير مرخص بها، وانتهاء الترخيص دون طلب تجديده، وتقديم معلومات غير صحيحة (المادة التاسعة).
العقوبات
- إنذار أولي ثم نهائي وصولاً إلى إلغاء الترخيص، ومن يقدم خدمات الإرشاد الأسري دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال (المادة العاشرة).
ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.
أبرز ما ينظمه
- الخدمات المرخصة
- المخالفات
- العقوبات
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 21/9/1441هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
النص الرسمي كاملاً
منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهل ية * حسب ماورد في قرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 2712//1433ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية-أينما وردت في هذه اللائحة-المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضٍ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
المركز: مركز الارشاد الاسري الأهلي.
المادة الثانية
يهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً و نفسياً وتربوياً.
المادة الثالثة
يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الارشاد الاسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
المادة الرابعة
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة الخامسة
المشكلات التي يجوز ان يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي:
1. المشكلات الاجتماعية.
2. الاضطرابات السلوكية والنفسية.
3. المشكلات التربوية.
4. المشكلات الزوجية.
ويجوز للمركز ان يقوم ببرامج تأهيلية للمقدمين على الزواج.
المادة السادسة
يعد المركز ملفاً خاصاً لكل حالة من المستفيدين من خدماته يكون له طابع السرية، ولا يجوز إطلاع أحد عليه من غير المستفيدين الإ بطلب من المحكمة المختصة او الوزارة.
المادة السابعة
يقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية لكلاً الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
المادة الثامنة
يجب على إدارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي و الكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز، توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
المادة التاسعة
يعد مخالفة لاحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، اي من الأفعال الآتية:
1. تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها.
2. انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديده.
3. تقديم المركز معلومة غير صحيحة.
4. إعاقة عمل المختص في القيام بعمله الرقابي.
5. الإخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذاً لها.
6. نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الوزارة.
7. تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تطبق الوزارة العقوبات على المخالفين بعد إجراء التحقيق اللازم وفقاً لما يأتي:
اولاً: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذاً لها، يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. إنذار أولي.
2. إنذار نهائي.
3. وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة).
4. إلغاء الترخيص.
ثانياً: يعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي:
1. غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
2. إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.
ثالثاَ: تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الحادية عشرة
في حال وقف النشاط، يحق للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إلية من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
المادة الثانية عشرة
يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يكلفهم الوزير، ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة.
المادة الثالثة عشرة
يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
www.hrsd.gov.sa
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .