+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

نظام مزاولة المهن الهندسية

يشترط الاعتماد المهني لمزاولة المهن الهندسية والترخيص للمكاتب والشركات الهندسية، ويحدد المخالفات وعقوباتها والتظلم منها.

نظامالمرسوم الملكي م/3619/4/1438هـ · 17 يناير 2017الشركات والأعمال

بإيجاز

يشترط الاعتماد المهني لمزاولة المهن الهندسية والترخيص للمكاتب والشركات الهندسية، ويحدد المخالفات وعقوباتها والتظلم منها.

ملخص النظام

الغرض ونطاق التطبيق

  • ينظم مزاولة المهن الهندسية ويشترط لها الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة (المادة 2).

أبرز الأحكام والحقوق والالتزامات

  • لا تجوز مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الاعتماد المهني، ويعد شغل الوظيفة الهندسية الحكومية تصريحاً في حدودها (المادة 2).
  • لا يجوز للمعتمد مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين له (المادة 3).
  • يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً (المادة 4).
  • تُقدَّم طلبات الاعتماد إلى اللجنة المختصة ويتم الاعتماد بعد التحقق من المؤهلات (المادة 7).

المخالفات والعقوبات والمشكلات الشائعة

  • غرامة حتى مليون ريال على: المزاولة دون اعتماد أو أثناء إيقافه أو بعد شطبه، ومزاولة المكاتب والشركات دون ترخيص، وتشغيل ممارس غير معتمد مع العلم بذلك (المادة 11).
  • تنظر لجنة يشكلها الوزير في المخالفات الأخرى، ولها توقيع اللوم أو الإنذار أو إيقاف الاعتماد حتى ستة أشهر أو غرامة حتى مائة ألف ريال أو شطب الاعتماد أو إلغاء الترخيص (المادة 12).

الإجراءات والمدد المهمة

  • يحسن التحقق من سريان الاعتماد المهني للمهندس قبل التعاقد معه أو تشغيله، تجنباً للغرامة.
  • تفصّل اللائحة التنفيذية إجراءات الاعتماد والتظلم من قرارات اللجان (المادة 16).

ملخص استرشادي من إعداد شركة البيان الواضح للمحاماة، وليس نصاً رسمياً، ولا يغني عن النظام ولوائحه التنفيذية ولا عن استشارة محامٍ مختص. العبرة بالنص الرسمي المنشور وتعديلاته.

أبرز ما ينظمه

  • الاعتماد المهني
  • ترخيص المكاتب والشركات
  • المخالفات والعقوبات

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/36 · 19/4/1438هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في هيئة الخبراء

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من صفحة النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دون تعديل، وتحت كل مادة ما ذكرته الهيئة من تعديلاتها. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. صفحة النظام في هيئة الخبراء

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام : نظام مزاولة المهن الهندسية.

اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين.

الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار.

الوزير : وزير التجارة والاستثمار.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة : لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.

العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

الاعتماد المهني : القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.

الدرجة المهنية : الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيًّا.

ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة.

الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيًّا من المهن الهندسية.

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 1444/4/7هـ، وذلك على النحو الآتي:

- إحلال عبارة "الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" محل عبارة "الوزارة: وزارة التجارة".

- إحلال عبارة "الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان" محل عبارة "الوزير: وزير التجارة".

المادة الثانية

1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.

2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.

المادة الثالثة

لا يجوز للمعتمد مهنيًّا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًّا.

المادة الخامسة

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلَّا من المعتمدين مهنيًّا.

المادة السادسة

يشترط للاعتماد المهني ما يأتي:

1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

3 - أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس.

4 - ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

5 - ألَّا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.

6 - أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

7 - أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.

المادة السابعة

تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.

المادة الثامنة

على المعتمد مهنيًّا أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع أعماله الهندسية.

المادة التاسعة

يحدد مجلس الإدارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقاً لما تحدده اللائحة.

المادة العاشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وما ورد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من النظام، لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.

المادة الحادية عشرة

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:

أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.

ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.

ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.

المادة الثانية عشرة

1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - اللوم.

ب - الإنذار.

ج - إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر.

د - غرامة مالية لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريـال.

هـ - شطب الاعتماد المهني.

و - إلغاء الترخيص.

المادة الثالثة عشرة

يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.

المادة الرابعة عشرة

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

المادة الخامسة عشرة

يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتُتَّبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.

المادة السادسة عشرة

يصدر الوزير -بالتنسيق مع مجلس الإدارة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.