بإيجاز
تنظم ترخيص مراكز ضيافة الأطفال (من الولادة حتى عشر سنوات) وتشغيلها: شروط المالك، ومدة الترخيص، ومعايير السلامة والرعاية، والمخالفات والجزاءات.
ملخص النظام
أهم ما يجب معرفته
- مدة الترخيص خمس سنوات، ويقدم طلب التجديد قبل انتهائه بستة أشهر (المادة الثامنة)، ولكل فرع ترخيص مستقل (المادة التاسعة).
- لا يمنح الترخيص لمن أغلق له مركز بسبب مخالفات إلا بعد ثلاث سنوات أو رد اعتباره (المادة الخامسة).
المخالفات
- تنظر المخالفات لجنة يشكلها الوزير، ومن جزاءاتها سحب الترخيص (المادة الرابعة والعشرون).
- تشغيل فرع دون ترخيص مستقل أو تجاوز الطاقة الاستيعابية من أكثر المخالفات.
ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.
أبرز ما ينظمه
- شروط الترخيص
- مدة الترخيص خمس سنوات
- الفروع
- المخالفات وسحب الترخيص
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 30/4/1448هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
النص الرسمي كاملاً
منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة
الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الاهلية جدول المحتويات 01 التعريفات و الاهداف 02 اشتراطات طالب الترخيص 03 الاشتراطات الواجب توفرها في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية 04 تشغيل المركز 05 شروط القبول والاشتراك في المركز 06 الأنشطة 07 الالتزامات 08 التعاقد مع الجهات المشغلة 09 المخالفات 10 أحكام ختامية التعريفات والأهداف التعريفات والأهداف
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمامها مالم يقتص السياق خلاف ذلك:
• الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الضوابط:
الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
• الجهات ذات الاختصاص:
الجهات المخولة بإصدار تراخيص لغرض اتمام إجراءات ترخيص مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
• الجهة المشغلة:
هي الجهة التي يمكن التعاقد معها لتشغيل مركز ضيافة أطفال أهلي والتي يقع ضمن أنشطتها وأهدافها ما يتناسب مع مجال عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
• لجنة المخالفات:
لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من معالي الوزير للنظر في مخالفات أحكام هذه الضوابط.
• الترخيص:
وثيقة تمنحها الوزارة لطالب الترخيص بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط والأنظمة ذات العلاقة لنشاط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
• طالب الترخيص:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بطلب الترخيص لنشاط مراكز ضيافة الأطفال الاهلية.
• الجهة الاعتبارية:
مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين، وتتمتع بالشخصية القانونية بحدود هذا الغرض.
• المركز:
هو مركز ضيافة أطفال أهلي مرخص له من قبل الوزارة.
• مالك المركز:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الوزارة لنشاط مراكز ضيافة أطفال اهلية.
• الأطفال في مراكز الضيافة الأهلية:
كل طفل من عمر الولادة حتى عمر عشر سنوات.
• المستفيد:
هو من يحق له الحصول على الخدمات المقدمة بموجب الاشتراطات التنظيمية للمراكز.
• الأنشطة:
كل ماهو نشاط مدروس ومصمم بعناية في شكل برامج تربوية وتطويرية موجهة تساعد على تكوين مهارات وعادات وقيم وأساليب لازمة لبناء شخصية الطفل بناء متكاملا ويتناسب مع الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية للأطفال.
المادة الثانية
أنواع مراكز ضيافة الأطفال الأهلية
• مراكز ضيافة الأطفال المستقلة:
مبنى مستقل مخصص لرعاية الاطفال والذي يعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء وفي حال رغب المركز العمل لمدة أربع وعشرين ساعة فيتم ذلك وفق الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك من جهات الاختصاص.
• مراكز ضيافة الأطفال المنزلية:
مكان مخصص داخل المنزل لتقديم خدمة الضيافة المنزلية والذي يعمل من السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء وفي حال رغب المركز العمل لمدة أربع وعشرين ساعة فيتم ذلك وفق الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك من جهات الاختصاص.
• مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل:
مكان مخصص داخل الجهة الحكومية أو غير الحكومية او داخل الجهة الاعتبارية ويعمل وفق أوقات العمل في الجهة.
المادة الثالثة
يتم تصنيف المراكز حسب الخدمات المقدمة وفقا للتصنيف المنشور على موقع الوزارة.
المادة الرابعة
تهدف هذه الضوابط إلى:
1. تنظيم إجراءات التراخيص ونشاط المراكز بأنواعها.
2. تقديم برامج الرعاية والترفيه وفقاً لمعايير محددة تضمن جودة البرامج التأهيلية والتدريبية.
3. ضمان امتثال المراكز للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من قبل الوزارة.
4. المحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية، والعادات والتقاليد السعودية.
اشتراطات طالب الترخيص اشتراطات طالب الترخيص
المادة الخامسة
يجب ان يتوافر في طالب الترخيص الاشتراطات التالية:
أولاً: إذا كان طالب الترخيص شخص ذا صفة طبيعية يشترط فيه الاتي:
1. تقديم سجل تجاري ساري.
2. الحصول على ترخيص من وزارة البلديات والإسكان.
3. تقديم رقم الهوية الوطنية وبيانات التواصل.
4. الحصول على ترخيص الدفاع المدني.
ثانياً: إذا طالب الترخيص شخص ذا صفة اعتبارية يشترط فيه الاتي:
1. تقديم السجل التجاري أو الترخيص أو ما يثبت الوضع النظامي للشخص الاعتباري وفق الأنظمة.
2. تعيين ممثل نظامي من ذوي الصفة الطبيعية مع تقديم بياناته ورقم هويته الوطنية.
3. تقديم بيانات التواصل.
4. ألا يكون قد حصل على ترخيص لمركز سبق إغلاقه بسبب مخالفات، ما لم تمضِ ثلاث سنوات على الإغلاق أو صدر قرار برد اعتباره.
المادة السادسة
عند استيفاء طالب الترخيص للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه الضوابط تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية:
1. دراسة الطلب والتأكد من استيفاء طالب الترخيص الشروط اللازمة.
2. معاينة الموقع من قبل الوزارة.
3. تقوم الوزارة بإصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
4. تقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص الكترونياًً بالملاحظات حيال طلب الترخيص لتصحيحها في حال عدم تصحيح تلك الملاحظات من قبل مقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوم فيحق للوزارة الغاء الطلب.
المادة السابعة
لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة واستيفاء جميع الاشتراطات الواردة في المادة العاشرة من هذه الضوابط التنظيمة.
المادة الثامنة
مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويتجدد لمدة مماثلة على ان يتم تقديم طلب التجديد من قبل مالك المركز قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر مع مراعاة جميع الشروط والمتطلبات.
المادة التاسعة
يجوز للمركز افتتاح فرع او اكثر، شريطه الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع وفقا للشروط والإجراءات المقررة.
الاشتراطات الواجب توفرها في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية الاشتراطات الواجب توفرها في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية
المادة العاشرة
يجب أن يتوافر في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية الاشتراطات التالية:
أولاً: الاشتراطات العامة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية:
1. استيفاء متطلبات الجهات ذات الاختصاص.
2. أن تكون المساحة لكل طفل حسب الفئات العمرية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذه الضوابط.
3. أن تكون الطاقة الاستيعابية مناسبة لعدد الأطفال حسب المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذه الضوابط.
4. أن يكون القسم الإداري مستقل عن مكان تقديم خدمات رعاية الاطفال.
5. وجود مكتب مخصص للاستقبال.
6. وجود ساحة مظللة ومزودة بالألعاب المناسبة، على أن تكون آمنة ومثبتة جيدًا.
7. صالة ألعاب داخلية في المراكز داخل مقرات العمل.
8. أن تكون دورات المياه والأدوات الصحية متناسبة مع استخدام الأطفال من حيث الارتفاع والحجم.
9. وجود مكان خاص لتناول وجبات الأطفال تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة.
10. تهيئة مكان مخصص للرضاعة الطبيعية.
11. مكان مخصص لنظافة الأطفال الرضع مع توفير شروط الصحة والسلامة.
12. خلو المراكز من الحيوانات.
13. أن يكون المكان المخصص في مراكز الضيافة المنزلية غرفتين كحد أدنى مع تخصيص مدخلً ومخرج مستقل عن المنزل، مع مساحة داخلية معزولة عن باقي المنزل.
14. أن يكون الأثاث والتجهيزات الأساسية مناسبة لكل مرحلة عمرية للأطفال، وألا تهدد سلامتهم وصحتهم.
15. تأمين جميع الزوايا الحادة بكل ما يحيط بالطفل في المركز.
16. أن تشتمل تجهيزات الفئة الأولى على أسرة فردية خشبية، بعدد يتناسب مع عدد الأطفال.
17. أن تكون الطاولات والكراسي مصنوعة من الخشب أو البلاستيك، وتكون ملائمة لأعداد وأعمار الأطفال.
18. توفير ثلاجة صالحة لحفظ الغذاء المخصص للأطفال وبحجم مناسب لأعدادهم.
19. توفير خزائن آمنة لحفظ مواد التنظيف.
20. عدم وجود قطع ألعاب صغيرة قابلة للابتلاع قد تسبب الاختناق.
21. إجراء صيانة دورية للألعاب وإزالة التالف منها.
22. يجب أن تكون جميع التشطيبات والأثاث والمفروشات ومواد الديكور والنباتات الزخرفية في المباني مواد غير قابلة للأحتراق.
23. استيفاء المتطلبات الصحية من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة.
ثانياً: الاشتراطات المتعلقة بضوابط الامن والسلامة للمركز:
1. استيفاء متطلبات الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق، وذلك وفقا لما ورد في كود البناء السعودي للحرائق، وبما يتوافق مع اشتراطات الدفاع المدني.
2. وجود كاميرات مراقبة على مداخل المركز، بالإضافة إلى كاميرا مراقبة داخل المركز وأخرى مخصصة للفناء الخارجي، على أن تعمل جميعها بشكل مستمر، وتقوم بالتسجيل بسعة تخزين لا تقل عن ثلاثون يومًا، وحسب ما ورد في نظام الكاميرات الأمنية ولائحتها التنفيذية.
3. وضع إجراءات مناسبة للحراسة الأمنية مثل وجود حارس/حارسة، حسب ما ورد في لائحة الحراسات الأمنية أو استخدام أنظمة إلكترونية، لتنظيم عملية دخول وخروج الأطفال،
المادة الحادية عشر
أ- تقسم المساحة في المراكز بحسب مراحلهم العمرية (الفئات الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة)، على أن لا تقل المساحة المخصصة للطفل الواحد عن (2) متر مربع من منطقة رعاية الطفل.
ب- يتم توزيع الاطفال في المراكز حسب الفئات العمرية مع مسؤولات الأطفال، على النحو التالي:
م الفئة العمر عدد الأطفال عدد مسؤولات الأطفال حديثي الولادة إلى ما قبل السنة 1 الفئة الأولى 5 أطفال 1 مسؤولة أطفال الثانية من السنة الثانية إلى ما قبل 2 الفئة الثانية 10 أطفال 1 مسؤولة أطفال السنة الرابعة من السنة الرابعة إلى ما قبل 3 الفئة الثالثة 13 طفل 1 مسؤولة أطفال السنة السادسة من السنة السادسة إلى ما قبل 4 الفئة الرابعة 15 طفل 1 مسؤولة أطفال السنة العاشرة
ج- يجوز لمركز الضيافة المنزلية تحديد الفئة العمرية المقبولة للأطفال بما يتلاءم مع المساحة المتاحة، على ان لا يزيد عدد الأطفال في المركز عن عشر أطفال لجميع الفئات.
تشغيل المركز تشغيل المركز
المادة الثانية عشر
يكون لكل مركز كادر وظيفي مناسب ومتخصص وذلك وفق الاشتراطات التالية:
جدول الكادر الوظيفي:
المسميات الرغبات الاشتراطات الخاصة الاشتراطات عامة
• سعودية الجنسية
• متفرغة للعمل في المركز.
مديرة اجباري
• مؤهل بكالوريوس او ثانوي
• خبرة او دورة تدريبية في مجال الطفولة الكادر الإداري اختياري • مؤهل بكالوريوس او ثانوي • الحصول على شهادة تدريب في
• مؤهل بكالوريوس او ثانوي.
مسؤولة أطفال اجباري الإسعافات الأولية.
• خبرة او دورة تدريبية في مجال الطفولة.
عاملة عناية شخصية اختياري • مخصصه للأطفال للفئة العمرية الأولى. • تقديم تقرير طبي معتمد من الجهة أخصائية اسرة وطفولة اختياري • مؤهل بكالوريوس.
المختصة، ويتم أخصائية نفسيه او اجتماعيه اختياري • مؤهل بكالوريوس. تحديثه بشكل سنوي.
• تخصص مؤهل بكالوريوس او دبلوم كحد أدنى في مختصة في الإعاقة اختياري مجالات متخصصة في الاعاقة في حال استقبل • ألا يكون قد صدر المركز أطفال من ذوي الإعاقة البسيطة بحقها حكم نهائي في جريمة مخلة
• مؤهل بكالوريوس في حال استقبل المركز حسب ممرضة اختياري بالشرف أو الأمانة، ما اشتراطات هيئة التخصصات الصحية.
لم يكن قد رد اليه عاملة نظافة اجباري / اعتباره
• حارس او حارسه سعودي/ ه الجنسية حسب ما ورد
• يخضع جميع الكادر في لائحة الحراسات الأمنية ويمكن للمركز الاكتفاء حارس أو حارسة اختياري الوظيفي لنظام بنظام الحراسات الأمنية التي تضمن دخول وخروج العمل في المملكة الأطفال.
سائق باص اختياري / مرافقة أطفال اختياري /
• دورة في مجال الوقاية والحماية من الحريق من أحد مراكز ومعاهد التدريب السعودية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حسب مسؤول سلامة إجباري ما هو منصوص عليه في لائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثالثة عشر
يجب على المركز إعداد السياسات والأطر التنظيمية التالية:
1. وضع السياسات العامة وتحديد أدوار ومسؤوليات المركز وموظفيه.
2. سياسة ضمان سلامة الطفل وعدم إهماله أثناء فترة تواجده في المركز.
3. سياسة التعامل مع الحالات الطارئة.
4. سياسة التعامل مع الملاحظات والشكاوى.
5. سياسة التواصل مع أولياء الأمور وفقًا لنماذج الوزارة المعتمدة.
6. سياسة العقود، والدفع، والاسترجاع.
7. سياسة التغذية والتثقيف الصحي.
8. سياسة دعم الكادر الوظيفي من خلال البرامج المهنية التطويرية.
9. سياسة دخول الأطفال إلى المركز وخروجهم منه.
شروط القبول والاشتراك في المركز شروط القبول والاشتراك في المركز
المادة الرابعة عشر
أولاً: يكون القبول في المراكز:
1. ضيافة مستمرة: اشتراك (سنوي، شهري)
2. ضيافة مؤقتة: اشتراك (باليوم، بالساعة) ثانيًا: يشترط لقبول الأطفال في المراكز مايلي:
1. تعبئة استمارة التسجيل.
2. تقرير طبي معتمد من الجهة المختصة، على أن يتم تجديده بشكل سنوي.
ثالثًا: شروط استقبال الأطفال من ذوي الإعاقة:
في حال كان المركز يستقبل الأطفال من ذوي الإعاقة، يتوجب الالتزام بما يلي:
1. تقديم تقرير طبي يتضمن إفادة بنوع الإعاقة، ويشترط أن تكون الإعاقة قابلة للدمج.
2. أن تكون بيئة المركز مزودة بوسائل الوصول الشامل.
3. توفير وتطوير وتقويم الخدمات وتحسينها بما يتناسب مع احتياجات الأطفال والمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. توفير كافة التجهيزات والوسائل المساعدة، وتهيئة العاملين في المركز بحيث تتوافر لديهم المعرفة الكافية بأسس التربية الخاصة.
5. استقطاب وتوظيف أشخاص مؤهلين للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة ورعايتهم بالطرق السليمة، وذلك وفقا للكادر الوظيفي المختص الوارد في المادة الحادية عشر.
6. العمل على متابعة الخطط الفردية وتطوير المهارات الأساسية بما يضمن تحقيق الدمج للأطفال من ذوي الإعاقة.
الأنشطة الأنشطة
المادة الخامسة عشر
يجب أن تتوفر في الأنشطة المقدمة من المراكز الاشتراطات الآتية:
1. توفير بيئة مرنة ومتنوعة تمكن الأطفال من الاستكشاف والاكتشاف والتساؤل والاستمتاع.
2. أن تكون التجارب والأنشطة والمصادر داعمة لاهتمامات الأطفال وتطوير مهاراتهم، وتشمل جميع جوانب النمو (اللغوي، والجسدي، والاجتماعي، والعاطفي، والمعرفي، والنفسي، والسلوكي).
3. أن يكون لكل فئة عمرية برامجها الخاصة والوسائل المناسبة لتنفيذها.
4. ضمان سلامة الأطفال أثناء التجارب والأنشطة، ومراعاة مناسبتها للفئة العمرية.
5. أن تكون التجهيزات ملائمة لتلبية احتياجات الأنشطة المختلفة، مثل الأركان.
6. لا يجوز تقديم برامج أو أنشطة خارج نطاق وأهداف الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
7. أن تتضمن الأنشطة فعاليات ثقافية، مثل المناسبات الوطنية بما في ذلك اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس.
8. أن يقتصر نشاط المراكز على برامج الرعاية والترفيه، وذلك وفقًا لبرامج تأهيلية وتدريبية للعمل في هذا المجال، والاستفادة من وسائل الدعم والتمويل القائمة، وألا تتضمن هذه المراكز المنهج التعليمي المقرر لرياض الأطفال التابع لوزارة التعليم.
9. تزويد ولي الأمر أو الوصي النظامي بتقرير يومي للطفل، وتقرير شهري بالمهارات المكتسبة التي أتقنها الطفل خلال مدة تواجده بالمركز، وذلك حسب نماذج الوزارة المعتمدة.
الالتزامات الالتزامات
المادة السادسة عشر
تتولى الوزارة الدور الإشرافي على المراكز, وذلك بالقيام بما يلي:
1. تقديم خدمات الترخيص للمراكز.
2. الإشراف والمتابعة المستمرة على المراكز و تصنيفها.
المادة السابعة عشر
التزامات المركز:
يجب على المركز الالتزام بما يلي:
1. اعتماد السياسات المشار اليها في المادة الثالثة عشر من هذه الضوابط وتنفيذها.
2. المحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية.
3. وضع سجل خاص لتسجيل الأطفال الملتحقين بالمركز.
4. موافاة الوزارة بأي بيانات أو معلومات قد تطلبها.
5. تمكين مشرفي الوزارة من أداء دورهم الإشرافي، بما في ذلك الاطلاع على سجلات المركز.
6. إبلاغ أولياء الأمور قبل عشرة أيام من تعليق العمل بالمركز.
7. توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المركز.
8. الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بتنظيم الأعمال.
9. يلتزم المركز بما ورد في نظام حماية الطفل في حال تعرض أحد الأطفال لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال أو العنف أو مظاهرهما، في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية أو سلطة على الطفل أو مسؤولية أو له علاقة به بأي شكل كان أو من غيرهم بالإبلاغ فورا من خلال قنوات الاتصال المعتمدة من قبل الوزارة.
10. السماح بدخول من هم مصرح لهم فقط من الموظفات أو المستفيدات من خدمات المركز.
11. السماح للوزارة وولي الأمر بالاطلاع على التسجيلات في حال وجود شكوى.
12. يجب على المركز الالتزام بإنشاء السجلات وحفظها، على أن تشمل:
• السجلات الخاصة بالمركز.
• السجلات الخاصة بالموظفات.
• السجلات الخاصة بالأطفال.
• السجلات الخاصة بأولياء الأمور تحتوي على نسخه من عقد التسجيل.
• السجلات الخاصة بالأنشطة.
التعاقد مع الجهات المشغلة التعاقد مع الجهات المشغلة
المادة الثامنة عشر
يجوز لمالك المركز، بعد الحصول على الترخيص، التعاقد مع جهة مشغلة لتشغيل المركز، وفقاً لضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (10612) وتاريخ 1442 / 1 / 19 ه وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة التاسعة عشر
تهدف ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة إلى تنظيم وتوضيح آلية التعاقد بين ملاك المراكز والجهات المشغلة لتلك المراكز.
المادة العشرون
يجب أن يتوفر في الجهة المشغلة الاشتراطات التالية:
1. أن يكون المدير المعين لإدارة المركز سعودي الجنسية ويحمل شهادة لا تقل عن البكالوريوس في أحد التخصصات التي لها علاقة برعاية الطفولة، أو خبرة لا تقل عن سنتين إذا لم يكن تخصصها الجامعي في رعاية الطفولة.
2. أن تكون الجهة مرخصاً لها للعمل وفق الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية بموجب مستندات تثبت شخصيتها الاعتبارية صادرة من جهة الإشراف عليها وتكون سارية المفعول.
3. أن يكون ضمن أنشطتها أو أهدافها ما يتناسب مع مجال عمل المراكز.
4. سريان شهادة التزام تحويل مستحقات (التأمينات الاجتماعية).
5. سريان شهادة هيئة الزكاة والدخل.
6. يتوجب على الجهة المشغلة تقديم إقرار بعدم حصولها على ترخيص لمركز سابق أغلق لمخالفته أو شغل مراكز أغلق أثناء تشغيله له خلال آخر ثلاث سنوات.
المادة الحادية والعشرون
التزامات الجهة المشغلة تلتزم الجهة المشغلة بكافة الاشتراطات والمتطلبات والضوابط اللازمة لتشغيل المركز وفق ما ورد في الضوابط التنظيمية والقرارات الصادرة تنفيذا لها خلال فترة التشغيل.
المادة الثانية والعشرون
التزامات مالك المركز أو من يفوضه
1. الالتزام بتوفير البيانات والمستندات المطلوبة والخاصة بدعم عمل الجهة المشغلة.
2. الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الضوابط التنظيمية ومتابعة التزام الجهة المشغلة بتنفيذها.
المادة الثالثة والعشرون
أحكام عامة
1. لا يجوز لمالك المركز تكليف الجهة المشغلة بأي من التزامته الواردة في الضوابط التنظيمية ومن ذلك:
• الترخيص للمركز.
• اشتراطات المبنى الواردة في الضوابط التنظيمية للمراكز.
2. مالك المركز يعتبر المسؤول أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حال مخالفة الجهة المشغلة للأحكام الواردة في الضوابط التنظيمية للمراكز وتطبيق في حقة الجزاءات الواردة فيها
3. أن يكون التشغيل المسند للجهة المشغلة من قبل مالك المركز من خلال إحدى طرق التعاقد النظامية على أن تتضمن كحد أدنى البنود التالية:
• البيانات والمعلومات لكلا الطرفين.
• الالتزامات والمسؤوليات بين الطرفين بما يحقق توفير وتطبيق المتطلبات الواردة بالضوابط التنظيمية للمراكز.
• ما يغطي متطلبات تصميم البرامج التوعوية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتربوية والثقافية للمركز.
• جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمركز وعدم الإفصاح أو الاستفادة منها.
• الإجراءات التي يمكن تطبيقها على أي طرف عند إخلال أيا منهما بأي من التزاماته.
• مدة العقد والتكلفة والرسوم وآلية معالجة الخلافات.
المخالفات المخالفات
المادة الرابعة والعشرون
في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذه الضوابط للوزارة اتخاذ الإجراءات الاتية:
1. يتم إنذار المركز (الإنذار الأولي) ويمنح المركز مهلة لا تزيد عن ثلاثون يوماً لتصحيح المخالفة.
2. في حال انتهاء المدة المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة دون تصحيح المخالفة، يتم إنذار المركز (الإنذار النهائي) ويمنح المركز مهلة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً لتصحيح المخالفة.
3. في حال انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لصاحب الصلاحية (لجنة المخالفات) اتخاذ أي من هذه الإجراءات:
• وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
• سحب الترخيص.
المادة الخامسة والعشرون
1. يشكل الوزير أو من يفوضه لجنة مختصة للنظر في مخالفات أحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لها وتتولى اللجنة إصدار العقوبات الواردة بالمادة الرابعة والعشرون من هذه الضوابط.
2. يجوز الاعتراض على قرار الوزارة الصادر بالعقوبة المشار اليه في المادة (الرابعة والعشرون) من هذه الضوابط امام المحاكم الإدارية خلال (ستون)يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة السادسة والعشرون
يجوز للوزارة إحالة المخالفات المرصودة على المركز، والمتعلقة بالأنظمة والتعليمات الخارجة عن نطاق هذه الضوابط، إلى الجهات المختصة التي يدخل ضمن صلاحياتها متابعة الالتزام بتلك الأنظمة والتعليمات.
المادة السابعة والعشرون
في حال تعرض أي مستفيد من خدمات المركز لضرر نتيجة إهمال أو تقصير أو بسبب وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو الغائه وذلك في حال مخالفته لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها يتحمل المركز المسؤولية المباشرة عن جميع الأثار المترتبة وتتولى الجهات المختصة الفصل في ذلك.
أحكام ختامية أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون
يجوز لمالك المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر، وفق الضوابط التالية:
1. استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة والخامسة من هذه الضوابط.
2. تنظيم حقوق والتزامات المركز بين الطرفين المالك الأول والثاني وتحمل مسؤولية حقوق المستفيدين والاضرار المترتبة.
3. الحصول على موافقة الوزارة بعد ارفاق عقد المبايعة موثق من الطرفين.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز نقل المركز أو أيا من فروعه، إلا بعد التقدم بطلب للوزارة وصدور الموافقة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.
المادة الثلاثون
في حال طلب تعليق العمل أو طلب تمديده، يجب تقديم الطلب للوزارة قبل عشرة أيام من التعليق أو التمديد.
المادة الحادية والثلاثون
تستمر التراخيص الصادرة من الوزارة للمراكز والسارية نفاذها وقت صدور هذه الضوابط، وعلى هذه المراكز تصحيح أوضاعها وفق لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لها خلال مدة مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذها.
المادة الثانية والثلاثون
تحل هذه الضوابط محل الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار رقم (54694)وتاريخ 13 / 3 / 1443ه وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثالثة والثلاثون
تنشر هذه الضوابط على موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل بها من تاريخ نشرها.
www.hrsd.gov.sa
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .