+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

لائحة الوظائف الدبلوماسية

تنظم أوضاع منسوبي السلك الدبلوماسي: التعيين والترقية والواجبات والحقوق والبدلات، وإدارة الأداء وإنهاء الخدمة.

لائحة وقواعد8/7/1445هـ · 20 يناير 2024الخدمة المدنية والوظيفة العامة

بإيجاز

تنظم أوضاع منسوبي السلك الدبلوماسي: التعيين والترقية والواجبات والحقوق والبدلات، وإدارة الأداء وإنهاء الخدمة.

ملخص النظام

أهم ما يجب معرفته

  • تحدد اللائحة كيف تعامل المزايا المالية عند إغلاق البعثة أو في الظروف الأمنية أو الأوبئة أو الكوارث (المادة 55).

نسخة سابقة

  • في موقع الوزارة نسخة أقدم من هذه اللائحة ما زالت تسري على موظفي الجهات الحكومية العاملين في الخارج من غير الدبلوماسيين.

ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.

أبرز ما ينظمه

  • التعيين والترقية
  • البدلات في الخارج
  • إنهاء الخدمة

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 8/7/1445هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة

جدول المحتويات 01 الباب الأول: التعريفات 02 الباب الثاني: نطاق سريان اللائحة 03 الباب الثالث: مجلس السلك 04 الباب الرابع: التعيين والنقل 05 الباب الخامس: الواجبات والالتزامات 06 الباب السادس: إدارة الأداء والترقية 07 الباب السابع: الرواتب والبدلات والمزايا 08 الباب الثامن: انتهاء الخدمة 09 الباب التاسع: الأحكام العامة

الباب الأول: التعريفات

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة:

لائحة الوظائف الدبلوماسية.

الوزير:

وزير الخارجية.

الوزارة:

وزارة الخارجية.

الديوان العام:

ديوان الوزارة وفروعها ومكاتبها في المملكة.

وظائف السلك:

وظائف السلك الدبلوماسي (ملحق - سكرتير ثالث - سكرتير ثاني - سكرتير أول - مستشار - وزير مفوض - سفير).

الدولة المضيفة:

الدولة التي يوجد بها مقر البعثة.

البعثة:

السفارة، أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية في الداخل والخارج، أو القنصلية، أو المكاتب التابعة للوزارة في الخارج.

رئيس البعثة:

من يُختار للعمل بهذه الصفة.

نائب رئيس البعثة:

من يُختار للعمل بهذه الصفة.

عضو البعثة:

كل من يعمل ضمن البعثة، بما في ذلك رئيس البعثة ونائبه.

الملحقية الفنية:

المكتب الفني التابع لجهة حكومية في البعثة.

الملحق الفني:

موظف الجهة الحكومة الذي يُختار للإشراف على الملحقية الفنية.

مجلس السلك:

مجلس السلك الدبلوماسي.

عضو السلك:

موظف الوزارة الذي يشغل إحدى وظائف السلك.

مدن صعبة المعيشة:

المدن التي تقل فيها جودة المعيشة مقارنة بجودة المعيشة في مدينة الرياض. وتُقاس بناءً على الوضع السياسي والاقتصادي والصحي والبنية التحتية والترفيه ومدى توفر السلع الاستهلاكية وخدمات السكن والتعليم والظروف المناخية والبيئة الاجتماعية.

مدن مرتفعة المعيشة:

المدن التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة. ويقاس مؤشر ارتفاع المعيشة فيها بناءً على فرق القدرة الشرائية المفقود من العيش في تلك المدينة مقارنة بمدينة الرياض.

عائلة عضو السلك:

الزوج/ الزوجة، والأبناء الذكور دون سن الثامنة عشرة والإناث غير المتزوجات.

التمثيل:

إيفاد عضو السلك للعمل ضمن البعثة.

الراتب الأساسي:

المبلغ الشهري الذي يتقاضاه عضو السلك وفقاً لسلم الرواتب الوارد في جداول الرواتب والبدلات والمزايا.

بدل السكن:

المبلغ الشهري الذي يتقاضاه عضو السلك لتأمين سكن مناسب له داخل المملكة.

بدل النقل:

المبلغ الشهري الذي يتقاضاه عضو السلك بغرض الانتقال من وإلى مكان العمل داخل المملكة.

بدل المواصلات:

المبلغ الشهري الذي يتقاضاه عضو السلك بغرض الانتقال من وإلى مكان العمل في الدولة المضيفة.

مزايا الانتقال:

المزايا التي تمنح لعضو السلك عند انتقاله إلى دولة أخرى.

بدل التمثيل:

المبلغ الشهري الثابت الذي يتقاضاه عضو السلك المكلف بتمثيل المملكة في البعثة.

بدل التمثيل الإضافي:

المبلغ الشهري الذي يتقاضاه رئيس البعثة عن تمثيل المملكة في دولة أخرى إضافة إلى الدولة الموفد إليها.

بدل صعوبة المعيشة:

المبلغ الشهري الذي يتقاضاه عضو السلك بناءً على مؤشر صعوبة المعيشة في المدينة الموفد إليها.

بدل الإقامة:

المبلغ الشهري الذي يتقاضاه عضو السلك وذلك لتأمين سكن داخل المدينة التي يوجد فيها مقر البعثة خارج المملكة

الباب الثاني: نطاق السريان

المادة (2)

تسري أحكام اللائحة على شاغلي وظائف السلك، ولا تسري على من سواهم إلا في حدود ما نصت عليه، وفيما لم يرد به نص خاص في اللائحة تسري على شاغلي وظائف السلك أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والقرارات والأوامر ذات الصلة.

المادة (3)

تسري على عضو السلك قواعد التأديب والجزاءات الواردة في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.

المادة (4)

تسري الأنظمة ذات العلاقة للدولة المضيفة على المتعاقد لدى البعثة من غير الجنسية السعودية.

الباب الثالث: مجلس السلك

المادة (5)

يُشكّل في ديوان الوزارة مجلس السلك، وذلك بقرار من الوزير، ويكون برئاسته، ويحدد القرار أعضاء مجلس السلك.

وللوزير إعادة تشكيله متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (6)

بالإضافة لما تضمنته اللائحة من اختصاصات لمجلس السلك، يكون له الآتي:

أ. ترشيح رؤساء البعثات، بعد التنسيق مع الموارد البشرية في الوزارة.

ب. تشكيل اللجان التي تعينه على أداء مهماته.

ج. تنسيق الاجتماعات مع رؤساء البعثات.

د. اقتراح ومراجعة القواعد المنظمة لعمله، واقتراح ما يلزم لتطويرها بما يتوافق مع الأوامر والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة. وتعتمد من الوزير.

ه. أي مهمة أخرى تدخل ضمن اختصاصه يسندها إليه الوزير.

المادة (7)

يكون لمجلس السلك سكرتير من أعضاء السلك لا تقل وظيفته عن (مستشار)، ويتم تكليفه لمدة (ثلاث) سنوات بحد أقصى، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة. ويكون تكليفه وإنهاء تكليفه بقرار من الوزير.

المادة (8)

يتولى سكرتير مجلس السلك إعداد جدول أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، والقيام بأي مهمة أخرى في مجال اختصاصه يكلفه بها رئيس مجلس السلك.

الباب الرابع: التعيين والنقل

المادة (9)

أ. يعين من يُختار بأمر ملكي سفيراً من غير شاغلي وظائف السلك على وظيفة (سفير).

ب. يعين من يُختار بأمر ملكي للعمل في إحدى البعثات من غير شاغلي وظائف السلك وفقاً لدليل المؤهلات العلمية والعملية الذي يتم اعتماده بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (10)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون تعيين المرشح على وظائف السلك وفقاً للشروط الآتية:

أ. أن يكون سعودي الأصل.

ب. أن يكون حسن السيرة والأخلاق.

ج. أن تثبت لياقته الصحية بواسطة تقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة.

د. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُعادل الشهادة من الجهة المختصة في حال كانت من جامعة خارج المملكة، وأن يمتلك الجدارات المطلوبة للوظيفة.

ه. ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على (سنة) أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه ومضت (سنة) على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

و. ألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

ز. ألا يكون متزوجاً من غير سعودي الجنسية.

ح. إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ويجوز للوزير الاستثناء من شرط إجادة اللغة الإنجليزية إذا كان المرشح يجيد لغة حية واحدة أخرى على الأقل بالإضافة إلى اللغة العربية.

ط. أن يتعهد كتابياً بالعمل في الديوان العام أو أي بعثة يصدر قرار نقله إليها.

المادة (11)

أ. مع مراعاة ما ورد في المادة (9)، يكون التعيين ابتداءً على وظيفة (ملحق)، ولا يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علمية أو خبرات عملية أو برامج تدريبية أو إعدادية تفوق شروط التعيين الواردة في اللائحة.

ب. يكون التعيين على وظيفة (مستشار) فما دون بقرار من الوزير، ويكون التعيين على وظيفة (سفير) أو (وزير مفوض) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.

المادة (12)

أ. يؤدي عضو السلك أمام الوزير بعد صدور قرار تعيينه القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي ووطني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ب. يؤدي المعين سفيراً لدى إحدى الدول أو مندوباً دائماً لدى المنظمات الإقليمية أو الدولية لأول مرة أمام الملك أو من ينيبه، القَسَم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي ووطني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ج. يؤدي المعين قنصلاً عاماً عند تعيينه لأول مرة أمام الوزير القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي ووطني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

المادة (13)

يعد المعين على وظيفة (ملحق) تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة في حال لم يحقق مستوى الأداء المطلوب خلال السنة الأولى من مدة التجربة. وإذا تغيب عن عمله لسبب نظامي أو لغيره ولم يترتب على ذلك إنهاء خدمته، تمتد مدة التجربة بقدر المدة التي غابها، فإن لم تثبت صلاحيته خلال مدة التجربة فيصدر الوزير قرارا بفصله.

المادة (14)

أ. يُلحق المعين على وظيفة (ملحق) ببرنامج تدريبي أساسي تحدده الوزارة، ويجوز إعارته خلال مدة التجربة للعمل في المنظمات الإقليمية أو الدولية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

ب. لا يجوز خلال كامل مدة التجربة نقل أو تكليف المعين على وظيفة (ملحق) بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها.

المادة (15)

يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة غير مشمولة بأحكام اللائحة إلى إحدى وظائف السلك بعد موافقة الوزير بشرط توفر شروط شغل وظائف السلك لديه. ويكون هذا النقل بعد إعادة تصنيف الموظف وتحديد الوظيفة المناسبة له وفقاً لدليل المؤهلات العلمية والعملية الذي يتم اعتماده بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (16)

تشكل بقرار من الوزير لجنة التعيين والنقل لوظائف السلك من خمسة أعضاء؛ يكون من بينهم المسؤول الأول للموارد البشرية في الوزارة، تتولى الآتي:

أ. تحديد متطلبات التعيين.

ب. تحديد مصادر استقطاب الكفاءات.

ج. إجراءات المقابلات والإشراف على الاختبارات المطلوبة للتعيين أو النقل.

د. تحديد الراتب الأساسي للمعين بما يتراوح بين الحد الأدنى والمتوسط من نطاق الراتب الأساسي للوظيفة التي عين عليها، وفق ضوابط تضعها اللجنة.

المادة (17)

يكون اختيار رئيس البعثة في السفارات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ممن يشغل وظيفة (مستشار) فأعلى وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بناءً على توصية من الوزير، ويكون اختيار بقية رؤساء البعثات بقرار من الوزير على ألا تقل وظيفة من يتم اختياره عن وظيفة (مستشار).

الباب الخامس: الواجبات والالتزامات

المادة (18)

يلتزم عضو البعثة بالآتي:

أ. الظهور بالمظهر اللائق، والالتزام في سلوكه العام والشخصي بقيم المجتمع السعودي وأخلاقياته وأحكام الشريعة الإسلامية، وأداء الواجبات التي تفرضها وظيفته وصفته التمثيلية بكل أمانة وإخلاص.

ب. أداء المهمات والواجبات المنوطة به في مقر عمله بما يخدم مصالح المملكة.

ج. الالتزام بما ورد في مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام منح الأوسمة والهدايا وما يصدر من أنظمة ولوائح وقواعد متعلقة بذلك.

د. رعاية شؤون المواطنين السعوديين وتقديم العون لهم والدفاع عنهم ضمن اختصاص البعثة، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.

ه. عدم مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري في الدولة الموفد إليها بغرض تحقيق أي مكاسب شخصية.

و. عدم الزواج من غير حاملي الجنسية السعودية.

ز. عدم الإدلاء بأي تصريحات وعدم التعبير عن آراء سياسية لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو ضمن وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوزارة أو بتفويض من رئيس البعثة وفي حدود المهمات المنوطة به، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ح. عدم إصدار صحف أو مجلات أو نشرات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الوزارة أو بتفويض من رئيس البعثة وفي حدود المهمات المنوطة به، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ط. الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة بخصوص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ي. عدم الانتماء إلى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب السياسية، وعدم العمل لحسابها و المشاركة في الدعاية و الترويج لها بأي شكل كان.

ك. عدم الاستفادة من الامتيازات الدبلوماسية أو القنصلية إلا للأغراض الممنوحة من أجلها.

ل. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الموفد إليها، واحترامُ أنظمتها وقوانينها وعاداتها وتقاليدها السائدة.

م. إلزام جميع أفراد عائلته والعمالة المرافقين له بالقواعد السلوكية الواردة في اللائحة.

ن. الإقامة في المدينة التي بها مقر البعثة ووفقاً لاشتراطات الدولة المضيفة.

س. الالتزام بالأحكام والواجبات ذات العلاقة الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م.

ع. استكمال إجراءات التسليم والاستلام عند نقله وفق التعليمات الخاصة بذلك والنموذج الخاص بإخلاء الطرف، وتسوية جميع الالتزامات المالية وغيرها قبل المغادرة.

الباب السادس: إدارة الأداء والترقيات

المادة (19)

يكون تقويم أداء عضو السلك سنوياً وفقاً لمؤشرات الأداء والجدارات والنماذج التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (20)

تعد الترقية وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي لعضو السلك وترتبط بتقويم الأداء. ولا تعد بأي حال من الأحوال حقاً لعضو السلك.

المادة (21)

يجوز ترقية عضو السلك بالشروط الآتية:

أ. شغور الوظيفة المراد الترقية إليها.

ب. أن تكون الترقية إلى الوظيفة التي تلي وظيفته مباشرة.

ج. إكمال ساعات التدريب لبرامج التدريب الخاصة التي تحددها الوزارة لوظائف (ملحق - سكرتير ثالث - سكرتير ثاني - سكرتير أول).

د. اجتياز تقييم الجدارات الدبلوماسية (السلوكية أو الفنية) وفقاً لما تعتمده الوزارة للترقية على وظائف (مستشار - وزير مفوض - سفير).

ه. إجادة لغة حية واحدة على الأقل - غير العربية - للترقية على وظائف (مستشار - وزير مفوض - سفير).

المادة (22)

تكون المدد النظامية المطلوبة للترقية وفقاً لما يأتي:

أ. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة (ملحق) إلى وظيفة (سكرتير ثالث).

ب. سنتين على الأقل للترقية من وظيفة (ملحق) إلى وظيفة (سكرتير ثالث) في حال كان عضو السلك حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما قبل تعيينه على وظيفة (ملحق)، مع مراعاة أن يكون هذا المؤهل في حال كان الحصول عليه من الخارج معادلاً من الجهة المختصة في المملكة.

ج. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة (سكرتير ثالث) إلى (سكرتير ثاني).

د. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة (سكرتير ثاني) إلى (سكرتير أول)، على أن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى البعثات في الخارج.

ه. خمس سنوات على الأقل للترقية من وظيفة (سكرتير أول) إلى وظيفة (مستشار)، ويجوز تخفيضها إلى أربع سنوات في حال الحصول على (أربع) تقاويم أداء بحد أدنى (تخطى التوقعات) أو ما يعادله.

و. أربع سنوات على الأقل للترقية من وظيفة (مستشار) إلى وظيفة (وزير مفوض)، ويجوز تخفيضها إلى ثلاث سنوات في حال الحصول على (ثلاث) تقاويم أداء بحد أدنى (تخطى التوقعات) أو ما يعادله.

ز. ست سنوات للترقية من وظيفة (وزير مفوض) إلى وظيفة (سفير)، ويجوز تخفيضها إلى خمس سنوات في حال الحصول على (خمس) تقاويم أداء بحد أدنى (تخطى التوقعات) أو ما يعادله.

المادة (23)

مع مراعاة أحكام المادتين (21) و(22) من اللائحة، للوزير ترشيح من يراه مناسبا للترقية على وظيفتي (وزير مفوض - سفير). وله في الحالات التي يقدرها استثناء عضو السلك من تحقيق المستوى المحدد المطلوب في تقويم الأداء.

المادة (24)

لا تُحتسب المدد الآتية لأغراض الترقية:

أ. مدة الإجازة الاستثنائية.

ب. مدة الإعارة لغير المنظمات الإقليمية أو الدولية أو المكاتب التابعة للوزارة.

ج. مدة الابتعاث أو الإيفاد للدراسة أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.

د. مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.

ه. مدة كف اليد إذا صدرت بحق عضو السلك عقوبة.

المادة (25)

لا يجوز النظر في ترقية عضو السلك في الحالات الآتية:

1. إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد مدتها على (ستة) أشهر في الداخل أو الخارج.

2. إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.

3. إذا كان مكفوف اليد أو محالاً إلى المحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف والأمانة أو بحسن السيرة والأخلاق.

4. إذا حصل على تقويم أداء أقل من المستوى المطلوب، وفقاً للآتي:

أ. تقويم أداء يقل عن (وافق التوقعات) أو ما يعادله في آخر (ثلاث) سنوات وذلك عند الترقية على وظائف (سكرتير ثالث - سكرتير ثاني - سكرتير أول).

ب. تقويم أداء يقل عن (وافق التوقعات) أو ما يعادله في آخر (سنتين) وذلك عند الترقية على وظيفة (سكرتير ثالث) وفق الفقرة (ب) من المادة (22) من اللائحة.

ج. تقويم أداء يقل عن (وافق التوقعات) أو ما يعادله في آخر (أربع) سنوات وذلك عند الترقية على وظيفتي (مستشار - وزير مفوض).

د. تقويم أداء يقل عن (وافق التوقعات) أو ما يعادله في آخر (ست) سنوات وذلك عند الترقية على وظيفة (سفير).

المادة (26)

أ. تكون عناصر المفاضلة للترقية على وظائف (سكرتير ثالث - سكرتير ثاني - سكرتير أول)، وفقاً للآتي:

1. مستوى تقويم الأداء.

2. ساعات التدريب والتطوير.

3. أي عنصر إضافي تحدده لجنة الترقيات بالوزارة.

ب. تكون عناصر المفاضلة للترقية على وظائف (مستشار - وزير مفوض - سفير)، وفقاً للآتي:

1. مستوى تقويم الأداء.

2. تقييم الجدارات الدبلوماسية (السلوكية أو الفنية).

المادة (27)

يجوز ترقية عضو السلك شاغل وظيفة (سكرتير أول) أو (مستشار) ترقية استثنائية إلى الوظيفة التي تليها مباشرةً بالشروط الآتية:

أ. أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (مثالي) أو ما يعادله.

ب. ألا يتجاوز سنُّ المرشح (خمس وخمسين) سنة.

ج. أن يكون قد أمضى خمس سنوات بحد أدنى في وظائف السلك.

د. أن يكون قد أمضى بالوظيفة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.

ه. أن تكون الترقية الاستثنائية لعضو السلك مرة واحدة فقط ولوظيفة واحدة فقط خلال مساره الوظيفي في وظائف السلك.

و. ألا يتجاوز عدد من يُرقّون في السنة المالية نسبة (%1) من عدد وظائف السلك.

ز. ألا يجمع بين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة.

المادة (28)

تشكل لجنة الترقيات بقرار من الوزير من خمسة أعضاء يكون من بينهم المسؤول الأول للموارد البشرية في الوزارة، وتتولى اللجنة النظر في ترقيات أعضاء السلك والإشراف على إجراءات الترقيات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

أ. التأكد من توفر الشروط العامة للترقيات.

ب. تطبيق معايير وعناصر المفاضلة وأوزانها المعتمدة من الوزير.

ج. تحديد موعد إجراء المفاضلة للترقية.

د. إعداد المحاضر الخاصة بترقية أعضاء السلك المرشحين للترقية.

ه. رفع محاضر الترقيات إلى الوزير متضمنة الترشيح للترقية تمهيداً لاعتمادها.

و. اقتراح ومراجعة معايير وعناصر المفاضلة وأوزانها، وتحديد العنصر المرجح في حال التساوي، وتُعتمد بقرار من الوزير.

المادة (29)

تُعِدّ الموارد البشرية بالوزارة قوائم أعضاء السلك الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يكون اختيار شغلها عن طريق الترقية.

المادة (30)

يصدر قرار الترقية من الجهة التي تملك صلاحية التعيين، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا تكون بأثر رجعي.

المادة (31)

يمنح عضو السلك بعد ترقيته راتب الحد الأدنى للوظيفة المرقى إليها، أو زيادة بنسبة (%10) من الراتب الأساسي للوظيفة المرقى منها، أيهما أعلى، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للوظيفة المرقى إليها.

الباب السابع: الرواتب والبدلات والمزايا

المادة (32)

يصرف لعضو السلك راتب أساسي وفقاً للقيم الموضحة بجدول الرواتب الوارد في جداول الرواتب والبدلات والمزايا.

المادة (33)

يصرف لعضو السلك بدل سكن قدره (%25) من الراتب الأساسي بحد أقصى (120,000) ريال سعودي في السنة، ولا يجوز الجمع بين توفير السكن العيني في الداخل وصرف بدل السكن.

المادة (34)

تُوفر الرعاية الصحية لعضو السلك، وزوجه، ووالديه، والبنات غير المتزوجات، والأبناء حتى سن 25 سنة، على أن يكونوا غير مشمولين برعاية صحية أخرى.

المادة (35)

يصرف لعضو السلك المنتدب خارج المملكة بدل انتداب وفقاً للقيم الموضحة بجداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك.

المادة (36)

يصرف لعضو السلك المنقول إلى إحدى البعثات أو إلى الديوان العام بدل انتداب عن أيام السفر وفقاً للقيم الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك.

المادة (37)

1:

أ. يؤمّن لرئيس البعثة في الخارج سكن دائم، ويحدد مجلس السلك معاييره وضوابطه.

ب. في حال عدم وجود سكن دائم لرئيس البعثة عند وصوله إلى مقر البعثة أو عدم جاهزيته، توفر له إقامة مؤقتة في فندق لمدة لا تتجاوز (90) يوماً.

المادة (38)

تُوفر لعضو السلك عند وصوله إلى مقر البعثة الموفد إليها الإقامة في سكن لمدة (واحد وعشرين) يوماً.

المادة (39)

يصرف لعضو السلك الموفد بدل إقامة وفقًا للقيم الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك، ويجوز في حالات يقدرها مجلس السلك توفير سكن عيني وفق الضوابط المنظمة لذلك.

المادة (40)

لا يجوز لعضو السلك في الدولة المضيفة الجمع بين السكن العيني وبدل الإقامة.

المادة (41)

يستمر صرف بدل السكن لعضو السلك عند إيفاده للعمل بالبعثة.

المادة (42)

يصرف لعضو السلك عند إيفاده للعمل بالبعثة بدل مواصلات وفقاً للقيم الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك، ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل النقل.

المادة (43)

يصرف لعضو السلك الموفد بدل تمثيل شاملاً التكاليف التي يتحملها عند شراء الملابس المناسبة لمتطلبات الوظيفة الدبلوماسية، وفقاً للقيم الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك.

المادة (44)

يصرف لرئيس البعثة المعتمد لدى دولة أو دول إضافية بدل تمثيل إضافي بنسبة (%25) من بدل التمثيل في الدولة المعتمد بها أساساً.

1 عدلت بقرار معالي الوزیر رئیس لجنة البت في شأن اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة رقم (61039) وتاریخ 1446/05/01ھ القاضي في البند (أولاً) بحذف عبارة (نائبھ) من الفقرة (أ) من المادة (37) وحذف الفقرة (ج)، وفي البند (ثانیاً) بأن یكون التعدیل اعتباراً من تاریخ انتھاء مدة (180) یوماً الواردة في الفقرة (ج) المحذوفة.

المادة (45)

يصرف لعضو السلك الموفد إلى إحدى المدن مرتفعة المعيشة بدل ارتفاع المعيشة وفقاً للقيم الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك، ويكون احتساب البدل بناءً على العناصر والمعادلة الحسابية الآتية:

أ. مدينة الإيفاد.

ب. الراتب الأساسي السنوي.

ج. عدد أفراد عائلته.

د. قيمة الدخل المنفق في الوطن كنسبة من الراتب الأساسي السنوي (% 65) للمتزوج، و (% 60) للأعزب.

ه. مؤشر المدن مرتفعة المعيشة.

مؤشر تكلفة المعيشة 100 - × الدخل المنف ق = بدل ارتفاع المعيشة

المادة (46)

يصرف لعضو السلك الموفد إلى إحدى المدن صعبة المعيشة بدل صعوبة معيشة وفقاً للقيم والمعايير والأوزان الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك.

المادة (47)

تُحتسب قيمة بدل صعوبة المعيشة كنسبة مئوية من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز (% 40) اعتماداً على مؤشر صعوبة المعيشة في المدينة الموفد إليها عضو السلك، ووفقاً للقيم الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك.

المادة (48)

تتكفل الوزارة برسوم تعليم أبناء عضو السلك في الخارج وفقاً لقيم رسوم التعليم الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك، وتتولى صرفها للمدارس مباشرة بعد التحقق من التحاقهم بها.

المادة (49)

تتحمل الوزارة رسوم تعليم أبناء عضو السلك من سن السادسة وحتى سن الثامنة عشرة في المملكة وبحد أقصى (20,000) ريال سعودي سنوياً لكل ابن، وبما لا يزيد على ثلاثة أبناء.

المادة (50)

يُشمل أبناء عضو السلك الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة، لظروف سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في الدول التي يقيمون بها، ممن تقتضي ظروفهم ومساراتهم التعليمية إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة، بصرف رسوم التعليم لهم داخل المملكة، ويوقف صرف هذه الرسوم فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين بالخارج لأبنائهم، وذلك دون التأثير على مساراتهم التعليمية. وتقوم وزارة التعليم بتسهيل إلحاق من يرغب منهم في إكمال دراسته بالمدارس الحكومية.

المادة (51)

تصرف لعضو السلك العلاوة السنوية وفقاً للقيمة الموضحة في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك.

المادة (52)

أ. تشكل لجنة دائمة برئاسة الوزارة وعضوية وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتخذ قراراتها بالإجماع، تتولى تحديث واعتماد جداول البدلات والمزايا لأعضاء السلك، وتعقد اجتماعها خلال الربع الأخير من كل سنة مالية، وتسري قراراتها اعتباراً من الشهر الأول من السنة المالية التالية.

ب. استثناءً مما ورد في الفقرة (أ)، يجوز للجنة أن تجتمع قبل الربع الأخير من السنة المالية وذلك في حال وقوع حروب أو نزاعات في المدن التي توجد فيها بعثات أو عند افتتاح بعثات دبلوماسية في مدن جديدة، وذلك بغرض مراجعة وتحديد البدلات والمزايا ومقدراها، وتسري قراراتها في هذه الحالة اعتباراً من التاريخ المحدد في القرار.

المادة (53)

تكون سكرتارية اللجنة لدى الوزارة، وتتولى توفير البيانات الخاصة بالبدلات والمزايا ومقدارها من أحد بيوت الخبرة العالمية.

المادة (54)

يمنح عضو السلك عند إيفاده للعمل في البعثة أو عند انتهاء إيفاده مزايا انتقال وفقاً لما ورد في جداول الرواتب والبدلات والمزايا لأعضاء السلك.

المادة (55)

في الحالات التي يُستدعى فيها عضو السلك أو يُسحب لمدة مؤقتة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والحالات الاستثنائية الطارئة التي تشهدها الدولة المضيفة من اضطرابات أمنية أو سياسية أو أوبئة معدية أو كوارث طبيعية أو في حال إغلاق البعثة، يعامل من حيث المزايا المالية وفق ما يأتي:

أ. مع مراعاة ماورد في المادة (50)، يوقف صرف جميع البدلات المتعلقة بالإيفاد التي يتقاضاها من تاريخ مغادرة الدولة المضيفة إلى حين عودته إلى مقر عمله، عدا بدل الإقامة، ويشترط لاستمرار صرف بدل الإقامة في هذه الحالة تقديم ما يثبت التزاماته المرتبطة بالسكن في الدولة المضيفة.

ب. يصرف بدل النقل لحين عودته ومباشرته في مقر البعثة.

وتشكل لجنة في الوزارة للنظر في حصر قيمة الأضرار المترتبة على هذا الاستدعاء، وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير.

المادة (56)

تؤمن تذاكر إركاب ذهابًا لعضو السلك وعائلته ومن يعولهم شرعًا المقيمين معه عند إيفاده إلى إحدى البعثات أو نقله إلى الديوان العام.

المادة (57)

تؤمن تذاكر إركاب ذهاباً وإياباً لعضو السلك وعائلته ومن يعولهم شرعًا المقيمين معه في الحالات الآتية:

أ. إذا أمضى أحد عشر شهراً بحد أدنى في مقر عمله.

ب. في حالة وفاة زوجته/ زوجه أو أحد والديه أو أبنائه أو إخوته أو أخواته.

المادة (58)

تؤمن تذكرة إركاب ذهابًا وإيابًا لعضو السلك في الحالات الآتية:

أ. إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على (90) يوماً.

ب. إذا استدعي للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.

ج. إذا استدعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محكمة لأمور مرتبطة بالعمل.

المادة (59)

يجوز التعويض نقدًا عن قيمة تذكرة الاركاب وفق الضوابط التي يتفق عليها بين الوزارة ووزارة المالية.

المادة (60)

تكون تذكرة الإركاب لعضو السلك وعائلته ومن يعولهم شرعًاً المقيمين معه على النحو الآتي:

أ. رئيس البعثة أو شاغل وظيفة (سفير): درجة أولى (أو درجة أعمال في حال عدم توفر الدرجة الأولى).

ب. شاغل وظيفة (وزير مفوض) أو (مستشار): درجة الأعمال.

ج. شاغل وظيفة (سكرتير أول)، أو (سكرتير ثاني) أو (سكرتير ثالث) أو (ملحق): درجة الضيافة.

المادة (61)

يجوز ترقية درجة الإركاب إلى درجة رجال الأعمال لشاغلي وظائف (ملحق) إلى (سكرتير أول) في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كانت مدة الإيفاد لا تقل عن (اثني عشر) شهراً.

ب. إذا كان ضمن وفد رسمي.

ج. إذا كان مرافقاً للوزير.

د. إذا كانت مدة الرحلة أكثر من (ست) ساعات، مع مراحل التوقف إن وجدت.

المادة (62)

في حال منع عضو السلك من اصطحاب عائلته أو صدر قرار بإعادتها إلى المملكة لأي ظرف، تؤمن لعضو السلك تذكرة إركاب إلى المملكة مرتين سنويًاً، على ألا تقل مدة هذه الظروف عن (ستة) أشهر، وأن يرتبط العمل بذلك بمدى استمرار تلك الظروف.

المادة (63)

تؤمن تذاكر إركاب ذهابًا وإيابًا لعائلة عضو السلك ومن يعولهم شرعا المقيمين معه، عندما تزيد مدة الانتداب أو الاستدعاء على (تسعين) يوما.

المادة (64)

تؤمن تذاكر إركاب ذهابًا وإيابًاً لأبناء عضو البعثة (مع مرافق واحد) إلى المملكة أو إلى أقرب مدينة توجد بها مدرسة سعودية لغرض أداء الاختبارات النهائية.

المادة (65)

تؤمن تذكرة إركاب ذهابًا وإيابًاً لزوج رئيس البعثة عند مرافقته في مهماته الرسمية في الدولة الموفد إليها.

المادة (66)

في حال وفاة عضو السلك أو أحد أفراد عائلته أو من يعولهم شرعاً المرافقين له، تتحمل الوزارة تكاليف تجهيز الجثمان والدفن في الدولة المعتمدة لديها البعثة حسب رغبة ذويه، أو نقل الجثمان إلى المملكة.

الباب الثامن: انتهاء الخدمة

المادة (67)

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة، تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب الآتية:

أ. الاستقالة.

ب. الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد قبل إكمال السن النظامية للتقاعد.

ج. بلوغ السن النظامية للتقاعد، ما لم تمدد خدمته بموجب الأوامر والقرارات والنصوص المنظمة لذلك.

د. العجز الصحي.

ه. الفصل لأسباب تأديبية.

و. الفصل بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ز. الوفاة.

المادة (68)

يجوز للوزارة أن تنهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب الآتية:

أ. إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع لمدة (خمسة عشر) يوماً متصلة أو (ثلاثين) يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.

ب. إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال (30) يوماً من التاريخ المحدد لمباشرته العمل المنقول إليه.

المادة (69)

يجوز للوزير تمديد خدمة عضو السلك الذي يشغل وظيفة (سفير أو وزير مفوض) مرة أو أكثر حتى إكماله سن الخامسة والستين. وللوزير تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين بما لا يتجاوز سن السبعين وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ. أن يكون قد صدر أمر باعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين أو للمملكة في أي من المنظمات الدولية.

ب. أن تكون هناك حاجة إلى خدماته لكفايته العملية، وعدم وجود بديل له.

ج. أن يكون لائقاً طبياً.

د. أن يكون تمديد الخدمة له سنوياً.

المادة (70)

إذا توفي عضو السلك أو أصيب أو فُقد أو أُسر، بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد عائلته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج، فيعامل وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة الصادرة من الجهة المختصة.

الباب التاسع: أحكام عامة

المادة (71)

فيما عدا ما نُص عليه في اللائحة، يُصرف لعضو السلك البدلات والمكافآت وغيرها من الحقوق والمزايا المالية المقررة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على أساس المعادلة الآتية:

الوظائف الدبلوماسية المرتبة المقابلة في سلم رواتب الموظفين العام سفير المرتبة الخامسة عشرة وزير مفوض المرتبة الرابعة عشرة مستشار المرتبة الثانية عشرة سكرتير أول المرتبة العاشرة سكرتير ثاني المرتبة التاسعة سكرتير ثالث المرتبة الثامنة ملحق المرتبة السابعة

المادة (72)

يجوز لعضو البعثة، بتوصية من رئيس البعثة وبعد موافقة الوزارة، متابعة تحصيله العلمي، على ألا يتعارض ذلك مع أوقات الدوام الرسمي وألا تتجاوز مدة الدراسة المدة الرسمية لبقائه بالبعثة.

المادة (73)

تنشأ البعثة وتلغى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

المادة (74)

يجوز للممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج التعاقد مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يُتفق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (75)

يكون نقل عضو البعثة إلى إحدى البعثات أو إلى الديوان العام بقرار من الوزير.

المادة (76)

تضع الوزارة القواعد التنفيذية لتنقلات منسوبيها بما يتناسب مع خصوصية وطبيعة العمل فيها، ويعتمدها الوزير، وتلتزم الجهات التي تتبعها ملحقية فنية في البعثة بالأحكام العامة لهذه القواعد وما يطرأ عليها من تعديل.

المادة (77)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، يُبعَد أي من المشمولين باللائحة عن ممارسة العمل الدبلوماسي في الحالات الآتية:

أ. الإساءة إلى الذات الإلهية أو الدين الإسلامي أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم.

ب. من يرد بشأنه توجيه من جهة أمنية مختصة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة.

ج. حيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو تعاطيها.

د. سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.

ه. ثبوت الإصابة بمرض (نفسي أو عقلي)، بناءً على تقرير وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية يقرر عدم

و. صلاحيته للعمل الدبلوماسي أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه كتابة بذلك.

المادة (78)

أ. يعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (77) من اللائحة بتخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة، وإذا لم يرغب في الإحالة إلى التقاعد أو كانت خدمته الوظيفية لا تؤهله للتقاعد، فينقل إلى وظيفة إدارية مناسبة بعد دراسة وضعه من قبل لجنة دائمة تشكل لهذا الغرض في الوزارة تضم ممثلين من وزارات (المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخارجية) ومن رئاسة أمن الدولة، لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها، وتكون مهمة اللجنة ما يلي:

1. وضع آلية لكيفية توزيع المشمولين باللائحة المبعدين عن مزاولة العمل الدبلوماسي على الجهات الحكومية في ضوء البيانات التفصيلية التي ترفعها الوزارة إلى اللجنة بعد استكمالها لإجراءات تصنيفهم وتحوير وظائفهم الدبلوماسية إلى وظائف إدارية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2. إعداد بيان يتضمن توزيع المبعدين على الجهات الحكومية خارج الوزارة، في ضوء ما تم وفقاً للفقرة (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.

3. الرفع للوزير ببيان تفصيلي يتضمن أسماء المبعدين عن مزاولة العمل الدبلوماسي، وبياناتهم الوظيفية، والوظائف والمراتب والدرجات الجديدة التي يستحقونها، بعد إعادة التصنيف والتحوير، والجهة المقترح النقل إليها لرفعه إلى المقام السامي بطلب الموافقة والاعتماد، وبعد صدور الموافقة يتم إخلاء طرف عضو السلك المبعد من الوزارة وإصدار القرار التنفيذي من الجهة المنقول إليها.

ب. يعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرة (ه) من المادة (77) من اللائحة، وفق الترتيبات الآتية:

1. ينقل من وظيفته إلى وظيفة غير دبلوماسية تتوفر لديه شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفياً وفقاً للقواعد التي يتم بها تصنيف الموظف وذلك في الوزارة أو إلى جهة أخرى.

2. في حالة تعذر النقل إلى وظيفة غير دبلوماسية ذات مرتبة مناسبة وفقاً لتصنيفه سواء في الوزارة أو جهة أخرى، فيعامل وفق الخيارين الآتيين:

أ. يحال على التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي وفقاً لنظام التقاعد المدني.

ب. ينقل لوظيفة ذات مرتبة أقل في الوزارة أو جهة أخرى بناءً على طلبها ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.

المادة (79)

مع مراعاة العُطل المعتمدة في وزارة خارجية الدولة الموفد إليها عضو البعثة، تكون عطلة عيدي الفطر والأضحى بالنسبة للبعثات في الخارج (خمسة) أيام.

المادة (80)

مع مراعاة الأوامر والأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يكون احتساب المدد المنصوص عليها في اللائحة وفق السنة الهجرية.

المادة (81)

يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته الواردة في اللائحة لأحد منسوبي الوزارة بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.

www.hrsd.gov.sa

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.