+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

نظام الوكالات التجارية

يقصر ممارسة الوكالة التجارية في المملكة على السعوديين أفراداً وشركات سعودية بالكامل، ويوجب قيد الوكيل في سجل الوكالات بوزارة التجارة، ويعاقب على المزاولة المخالفة.

نظامالمرسوم الملكي 1120/2/1382هـ · 22 يوليو 1962الشركات والأعمال

بإيجاز

يقصر ممارسة الوكالة التجارية في المملكة على السعوديين أفراداً وشركات سعودية بالكامل، ويوجب قيد الوكيل في سجل الوكالات بوزارة التجارة، ويعاقب على المزاولة المخالفة.

ملخص النظام

أهم ما يجب معرفته

  • لا يجوز لغير السعودي أن يكون وكيلاً تجارياً، والشركة السعودية التي تعمل بالوكالة يجب أن يكون رأس مالها سعودياً بالكامل وأعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق التوقيع سعوديين (المادة 1).
  • لا يمارس الوكالة إلا المقيد في سجل الوكالات، ولمن رُفض قيده التظلم إلى الوزير (المادة 3).

العقوبات

  • المزاولة بالمخالفة للنظام غرامتها في نص المادة 4 من ألف إلى خمسة آلاف ريال، وإذا كان المخالف أجنبياً أو شركة فيها شريك غير سعودي تضاف تصفية الأعمال إدارياً وجواز الحرمان من التجارة.
  • المادة 4 وغيرها معدلة في صفحة النظام بهيئة الخبراء، فراجع الملاحظات تحت المواد في النص الكامل قبل الاعتماد على مقدار العقوبة.

ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.

أبرز ما ينظمه

  • قصر الوكالة التجارية على السعوديين
  • القيد في سجل الوكالات
  • عقوبات المزاولة المخالفة

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي 11 · 20/2/1382هـ
  2. التعديلات: المرسوم الملكي م/5 · 11/6/1389هـ. تعديل على بعض مواد النظام (مبيّن في صفحة النظام بهيئة الخبراء)
  3. التعديلات: المرسوم الملكي م/8 · 20/3/1393هـ. تعديل على بعض مواد النظام (مبيّن في صفحة النظام بهيئة الخبراء)
  4. التعديلات: المرسوم الملكي م/32 · 10/8/1400هـ. تعديل على بعض مواد النظام (مبيّن في صفحة النظام بهيئة الخبراء)

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في هيئة الخبراء

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من صفحة النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دون تعديل، وتحت كل مادة ما ذكرته الهيئة من تعديلاتها. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. صفحة النظام في هيئة الخبراء

المادة (1)

لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

المادة (2)

الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.

المادة (3)

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.

المادة (4)

كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 10 / 8 / 1400 هـ ، لتكون كما يلى :

كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.

فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي.

المادة (5)

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:

خمسون ريال للتاجر الفرد.

مائة ريال للشركة.

وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 3 / 1393 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

" تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:

خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.

وتدفع الرسوم لمرة واحدة."

المادة (6)

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

يضاف النص التالي إلى نظام (الوكالات التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382. ونظام (المعايرة والمقاييس) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 11 / 6 / 1389 هـ .

1 – تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.

2 – يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.

تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 10/ 8 / 1400هـ ، ونصها كما يلي:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/ 2 /1382هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المادة الثانية:

بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:-

أ‌ ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.

ب‌ ) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:

يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة:

تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.

ثالثًا - يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.