بإيجاز
يجرّم الاستيلاء على مال الغير بطرق الاحتيال كالكذب والخداع والإيهام، والاستيلاء على المال المسلّم بحكم العمل أو الأمانة أو الشراكة أو الوكالة أو التصرف فيه بسوء نية، ويعاقب المحرض والشريك والشروع.
ملخص النظام
العقوبات
- الاحتيال: السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما (المادة 1).
- خيانة الأمانة في غير المال العام، كاستيلاء الشريك أو الوكيل أو الموظف على ما سُلّم إليه: السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما (المادة 2).
- الشروع يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة (المادة 4).
نصيحة عملية
- الدعوى الجزائية لا تغني عن المطالبة بالمال، فاحفظ ما يثبت التسليم والتحويلات والمراسلات من أول يوم.
ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.
أبرز ما ينظمه
- الاحتيال المالي
- خيانة الأمانة
- التحريض والاشتراك والشروع
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: المرسوم الملكي م/79 · 10/9/1442هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في هيئة الخبراء
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
النص الرسمي كاملاً
منقول كما هو من صفحة النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دون تعديل، وتحت كل مادة ما ذكرته الهيئة من تعديلاتها. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. صفحة النظام في هيئة الخبراء
المادة الأولى
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة الرابعة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
المادة الخامسة
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
حالة العود.
المادة السادسة
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المادة السابعة
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
المادة الثامنة
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
المادة التاسعة
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة العاشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .