بإيجاز
تسمح لمنشأة بتقديم خدمة محددة النطاق والمدة لمنشأة أخرى بعمالتها الوافدة تحت إشرافها، بشرط عقد خدمة وتصريح «أجير» لكل عامل.
ملخص النظام
أهم ما يجب معرفته
- التصريح يثبت نظامية وجود العامل لدى المنشأة المستفيدة، ومدته حتى ثلاث سنوات أو حتى انتهاء عقد الخدمة أيهما أسبق (المادة السادسة).
- لا يجوز التعهيد بين الشركة الأم وتابعاتها إلا بتصريح أجير، ولا يجوز استعمال تصريح عامل لعامل آخر أو لغير العقد الموثق (المادة السادسة).
أكثر المخالفات وقوعاً
- وجود عامل لدى منشأة لا يعمل لديها نظاماً دون تصريح أجير ساري، وهي من مخالفات جدول نظام العمل.
- تجاوز نطاق الخدمة أو مدتها المحددة في العقد.
ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.
أبرز ما ينظمه
- تعريف التعهيد وتصريح أجير
- مدة التصريح ثلاث سنوات كحد أقصى
- التعهيد بين الشركة الأم وتابعاتها
- حظر استعمال التصريح لغير غرضه
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 6/5/1447هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
النص الرسمي كاملاً
منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة
القواعد المنظمة لتعهيد الخدمات بين المنش آت من خلال برنامج أج ير الصادرة بالقرار الوزاري رقم (60339) وتاريخ 1447/5/6ه جدول المحتويات 01 المادة الأولى 02 المادة الثانية 03 المادة الثالثة 04 المادة الرابعة 05 المادة الخامسة 06 المادة السادسة 07 المادة السابعة 08 المادة الثامنة 09 المادة التاسعة 10 المادة العاشرة 11 المادة الحادية عشر 12 المادة الثانية عشر
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمامها مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23ه وتعديلاته.
القواعد: القواعد المنظمة لتعهيد الخدمات بين المنشآت من خلال برنامج أجير.
برنامج أجير: أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يُسهل وصول منشآت السوق إلى خدمات القوى العاملة داخل السوق السعودي.
تعاقد أجير: خدمة إلكترونية عبر منصة أجير تمكن المنشآت من توثيق العلاقات التعاقدية لتعهيد الخدمات وإصدار التصاريح التنظيمية.
تصريح أجير: وثيقة الكترونية معتمدة تصدر للعامل عن طريق برنامج أجير لإثبات نظامية تواجد العمالة في موقع عمل منشأة أخرى.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر لقاء أجرٍ أيًا كان نوعه.
المنشأة مقدمة الخدمة: المنشأة التي استوفت المتطلبات النظامية والتجارية والتعاقدية لتقديم خدمات التعهيد الداخلي للخدمات.
المنشأة المستفيدة: المنشأة التي استوفت المتطلبات النظامية والتجارية والتعاقدية للاستفادة من خدمات التعهيد الداخلي.
العامل: كل شخص طبيعي– ذكراً أو أنثى – يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.
العامل غير السعودي: كل شخص طبيعي غير سعودي– ذكراً أو أنثى – يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.
عقد الخدمة: عقد الكتروني من خلال برنامج أجير يوثق علاقة تعهيد خدمات القوى العاملة بين منشأتين وله حجيته النظامية.
التعهيد الداخلي للخدمات: التعاقد بين منشأتين لتقديم خدمة معينة في أي نشاط اقتصادي، بموجب عقد بين المنشآت، تكون محددة بنطاق عمل موضح مسبقًا وبمدة زمنية محددة. تقوم المنشأة مقدمة الخدمة خلالها بإدارة مواردها وعمالتها، مع ربط المدفوعات بالمخرجات وتحقيق النتائج المحددة بالعقد.
التعهيد الداخلي للقوى العاملة: عملية تشغيل العامل غير السعودي في منشأة أخرى خلاف المنشأة التي يتبع لها، بموجب عقد بين المنشأتين ولفترة زمنية محددة، مع ربط المدفوعات بالساعات أو معدلات العمل. تقوم المنشأة المستفيدة بالإشراف على العامل الذي تم تعهيده، وتقييمه، ودمجه في عملياتها، وتزويده بالأدوات والموارد اللازمة.
برنامج نطاقات: أحد برامج الوزارة الساعية لتمكين القوى العاملة الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة للكوادر الوطنية، والتحفيز على استمرارية عملهم.
المهام المستمرة: المهام المطلوب إنجازها لتنفيذ عقد خدمة، والتي تستلزم أنشطة متواصلة أو متكررة أو مستدامة على مدى فترة زمنية. ويتضمن ذلك تواجد العامل غير السعودي في مقر المنشأة المستفيدة بشكل دوري أو مستمر لأداء واجبات أساسية لاستيفاء متطلبات التعاقد.
عملية شراء واحدة: اتفاقية خدمة واحدة في السنة لا تتجاوز شهر يتم من خلالها تقديم الخدمات المطلوبة، وتنتهي بمجرد التنفيذ للخدمة ودون الحاجة لأداء مهام مستمرة في المنشأة المستفيدة.
حماية الأجور: ضمان صرف أجور العامل في وقتها وبالقيمة المتفق عليها، دون تأخير أو تلاعب، ومطابقة البيانات مع ما يُسجَّل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويُعد مرجعًا نظاميًا لإثبات الحقوق وتسوية الخلافات المتعلقة بالأجر.
خدمة إدارة مواقع المنشأة: خدمة إلكترونية تتيح للمنشآت إضافة مواقعها وفروعها، وتعيين الموظفين على الفروع، وتعديل أو إلغاء تنشيط المواقع المضافة، وتعيين موقع كفرع رئيسي. تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم الرقابة الميدانية وضمان امتثال العمالة لمواقع العمل المصرح بها.
المادة الثانية
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عملية تعهيد الخدمات بين المنشآت وإصدار تصاريح للعمالة غير السعودية لتنظيم وجود العاملين في مواقع عمل المنشآت المستفيدة من الخدمات، وتيسير هذه الأعمال بطريقة سلسة، وبما يحقق تنظيم السوق من خلال تعريف أنماط التعهيد الداخلي وتحديد الأطر التنظيمية والإجرائية والأدوات النظامية ذات الصلة، مع التركيز على تعهيد الخدمات من خلال توضيح مصطلحاته وتمييزه عن تعهيد القوى العاملة، بهدف رفع الوعي وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثالثة
تُطبّق هذه القواعد على جميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، المقيدة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والمسجلة برقم منشأة في أنظمة الوزارة، وكذلك على المنشآت غير المقيدة في السجل التجاري، شريطة حصولها على الترخيص النظامي من الجهة المختصة. ويُسمح بالتعهيد الداخلي للخدمات في جميع الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. ويقتصر تعهيد الخدمات على المنشآت المشار إليها.
المادة الرابعة
أولا/ يشترط على المنشأة المقدمة للخدمة عند تعهيد الخدمات التالي:
1. أن يكون توثيق عقد الخدمة مشمولاً ببيانات العمالة غير السعودية على منصة أجير (خدمة تعاقد أجير).
2. أن تكون المنشأة ملتزمة بالتنظيمات التي أصدرتها الوزارة بما في ذلك، حماية الأجور، نطاق المنشأة، خدمة إدارة مواقع المنشأ، توثيق عقود العمالة بمن فيهم العمالة محل عقد الخدمة.
3. التزام المنشأة مقدمة الخدمة بحقوق وواجبات العامل وفقًا لعقد لعمل ونظام العمل ولائحته التنفيذية.
4. ان لا يكون قدوم العامل محل عقد الخدمة لغرض الزيارة أو العمل المؤقت أو العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
5. اخذ موافقة العامل على تعهيد الخدمة الى منشأة أخرى مالم يتضمن عقد العمل ذلك ابتداءً.
6. الإقرار بأن عقد الخدمة لا ينقل أحكام العقد الأصلي إلى المنشأة المستفيدة.
ثانيا/ يشترط على المنشأة المستفيدة عند تعهيد الخدمات التالي:
1. أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة أو حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها.
2. أن تكون المنشأة ملتزمة بالتنظيمات التي أصدرتها الوزارة بما في ذلك، حماية الأجور، نطاق المنشأة، خدمة إدارة مواقع المنشأ، توثيق عقود العمالة بمن فيهم العمالة محل عقد الخدمة.
3. أن يعمل العامل لدى المنشأة المستفيدة في نفس المهنة المرخص له بمزاولتها في رخصة العمل.
المادة الخامسة
تتم عملية توثيق عقد الخدمة وإصدار تصريح أجير وفق الآتي:
1. التسجيل في منصة أجير بواسطة رقم المنشأة مقدمة الخدمة.
2. إدخال بيانات المنشأة المستفيدة من الخدمة.
3. إدخال بيانات العامل غير السعودي المراد تعهيد خدماته بشكل مستقل.
4. قبول المنشأة المستفيدة لتعهيد الخدمات.
5. توثيق عقد الخدمة في منصة أجير تعاقد بعد التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة.
6. إصدار عقد الخدمة في المنصة.
7. إصدار تصريح أجير.
المادة السادسة
1. يعد تصريح اجير مستنداً معتبراً لإثبات نظامية تواجد العامل غير السعودي لدى المنشأة المستفيدة خلال مدة التعهيد.
2. مدة التصريح تبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهي بمضي ثلاث سنوات كحد أقصى، أو بانتهاء مدة عقد الخدمة ايهما اسبق، ويتضمن التصريح الإشارة إلى تاريخ انتهاء التعهيد وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.
3. يجب إصدار تصريح أجير عند تواجد العامل غير السعودي في مقر المنشأة المستفيدة لأداء مهام مستمرة لإتمام متطلبات عقد الخدمة ويُستثنى من إصدار التصريح إذا كانت طبيعة عقد الخدمة تقتصر على عملية شراء واحدة.
4. للمنشأة عند أو قبل انتهاء مدة التصريح، أن تتقدم بطلب إصدار تصريح جديد وفقاً للإجراءات المعتمدة. وبمدة لا تتجاوز مدة التعهيد أو عقد الخدمة أو ما تبقى منها.
5. يمكن تعهيد الخدمات لنفس العامل في أكثر من منشأة خلال الفترة الزمنية ذاتها وإصدار أكثر من تصريح في وقت واحد.
6. لا يجوز تعهيد الخدمات بين الشركة الأم وشركاتها التابعة أو الواقعة تحت سيطرتها، إلا بعد إصدار تصريح أجير لتعهيد الخدمات، وتسري هذه الفقرة أيضاً عند تعهيد الشركات التابعة خدماتها إلى الشركة الأم.
7. لا يجوز استخدام التصريح الصادر للعامل غير السعودي لصالح عامل آخر أو لأي غرض بخلاف العقد الموثق الصادر بشأنه التصريح.
المادة السابعة
1. يمكن للمنشآت مقدمة الخدمة تجديد عقد الخدمة بطلب من المنشأة المستفيدة، من خلال منصة أجير ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2. عند رغبة المنشأة المستفيدة في إضافة خدمات أخرى، يتم التعامل مع الطلبات وفقاً للآلية المعتمدة، مع التزام المنشأة بإبرام عقد خدمة جديد يشمل الخدمات الإضافية، وإصدار تصريح أجير جديدة ومستقل لكل عامل غير سعودي تم إضافته.
المادة الثامنة
تنتهي صلاحية التصريح وفق الحالات التالية:
1. انتهاء مدة التصريح المحددة في برنامج اجير.
2. انتهاء عقد الخدمة بين المنشآت المتعاقدة والمنشأة المستفيدة.
المادة التاسعة
يترتب على انتهاء عقد الخدمة ما يلي:
1. انتهاء صلاحية تصريح اجير.
2. إلزام المنشأة مقدمة الخدمة بإبلاغ المنشأة المستفيدة بالإنهاء، ويترتب على المنشأة المستفيدة بإصدار شهادة إخلاء مسؤولية للعامل عن أي متعلقات أو عهد سلمت له أثناء فترة التعهيد أو أي مسؤوليات تتعلق بمهام العمل.
3. جميع حقوق العامل مرتبطة بعقد العمل الأساسي ضمن واجبات ومسؤوليات المنشأة مقدمة الخدمة.
4. يتوجب على المنشأة المستفيدة إيقاف جميع خدمات العامل غير السعودي لديها والتابع للمنشأة مقدمة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز أول يوم عمل يلي انتهاء صلاحية التصريح، ويٌعد بقاؤه لديها بعد هذه المدة مخالفة تستوجب العقوبات النظامية.
5. يحظر على العامل غير السعودي الاستمرار في العمل لدى المنشأة المستفيدة بعد إلغاء تصريح أجير أو انتهاء سريانه. ولا تعفى المنشأة مقدمة الخدمة من العقوبات النظامية في حال استمرار العامل بعد انتهاء التعهيد.
المادة العاشرة
يحظر على المنشآت والعامل غير السعودي، القيام بأي من الآتي:
1. تسجيل مهنة للعامل غير السعودي لا تتطابق مع مهنته الفعلية.
2. تعهيد العامل غير السعودي للعمل بمهام أخرى غير المنصوص عليها في عقد الخدمة والمهنة الأساسية.
3. عمل العامل لدى المنشأة المستفيدة قبل اصدار تصريح اجير.
المادة الحادية عشر
1. يقتصر نطاق تعهيد الخدمات على العمالة غير السعودية التي تتواجد في مقر عمل المنشأة المستفيدة.
2. لا تؤثر العمالة غير السعودية المسجلة في عقد الخدمة على نطاق المنشآت المستفيدة.
3. تكون مسؤولية إصدار رخصة العمل للعامل غير السعودي وتجديدها على المنشأة مقدمة الخدمة ولا يجوز تأخير تجديد رخصة العمل بناء على تعهيد الخدمة لمنشأة مستفيدة، وفي حال التأخير أو الامتناع عن التجديد، تتحمل المنشأة مقدمة الخدمة المسؤولية النظامية الكاملة.
4. تنعقد الصفة في النزاعات بين العامل والمنشأة مقدمة الخدمة والمنشأة المستفيدة وفق ما تقرره العلاقة التعاقدية، مع التأكيد على أن جميع هذه النزاعات تُسوى وفق أحكام نظام العمل والقرارات ذات الصلة.
5. يقتصر نطاق تعهيد الخدمات على عقود الخدمة التي تتطلب مهام مستمرة لإتمام متطلبات عقد الخدمة وليست مقتصرة على عملية شراء واحدة.
6. يجب على المنشآت سواء مقدمة الخدمة أو المستفيدة عند العمل بهذه القواعد الالتزام بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
7. يجب على المنشآت سواء مقدمة الخدمة أو المستفيدة عند العمل بهذه القواعد مراعاة القرار الوزاري رقم (145268) وتاريخ 1445/10/23ه القاضي بإلزام المنشآت بتحديث بيانات مواقعها وكافة فروعها وربط العمالة بالمقرات التي يعملون فيها فعلياً، ويترتب على عدم الامتثال لهذا القرار اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
8. إقرار المنشأة مقدمة الخدمة بأن عقد الخدمة هو عقد مستقل بينها وبين المنشأة المستفيدة لا تنتقل بموجبه أحكام العقد الموقع بين المنشأة مقدمة الخدمة والعامل إلى المنشأة المستفيدة.
المادة الثانية عشر
تقوم الوكالة المختصة بمراجعة وتقييم تطبيق احكام هذه القواعد بصفة دورية، والرفع بما بما تراه من تعديلات ومقترحات حيالها.
www.hrsd.gov.sa
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .