+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

لائحة الوظائف التعليمية

تنظم شغل الوظائف التعليمية والرخصة المهنية للمعلم، والرتب والمسارات المهنية، وواجبات شاغليها وحقوقهم.

لائحة وقواعد26/5/1442هـ · 10 يناير 2021الخدمة المدنية والوظيفة العامة

بإيجاز

تنظم شغل الوظائف التعليمية والرخصة المهنية للمعلم، والرتب والمسارات المهنية، وواجبات شاغليها وحقوقهم.

ملخص النظام

أهم ما يجب معرفته

  • الرخصة المهنية شرط للممارسة المهنية ولشغل الوظيفة التعليمية، ومن يُنقل إلى رتب التعليم عليه استيفاء اشتراطاتها (المادتان 10 و34).
  • النقل والتكليف وتقويم الأداء من أكثر أسباب التظلم بين المعلمين.

ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.

أبرز ما ينظمه

  • الرخصة المهنية
  • الرتب والمسارات
  • الواجبات والحقوق

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 26/5/1442هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة

جدول المحتويات

1. الباب الأول: التعريفات

2. الباب الثاني: الوظائف

3. الباب الثالث: التعيين والتجربة

4. الباب الرابع: النصاب التعليمي

5. الباب الخامس: الترقية

6. الباب السادس: النقل

7. الباب السابع: التكليف

8. الباب الثامن: الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت

9. الباب التاسع: انتهاء الخدمة

10. الباب العاشر: أحكام عامة

11. الباب الحادي عشر: المشمولون باللائحة، وسريان أحكامها

الباب الأول: التعريفات

المادة (1)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة:

لائحة الوظائف التعليمية.

الوزارة:

وزارة التعليم.

الوزير:

وزير التعليم.

الهيئة:

هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الوظائف التعليمية:

الوظائف الثابتة التي تعتمد في الميزانية أو تلك التي يتم التكليف عليها بحسب الأسماء الواردة في اللائحة.

المعايير المهنية:

كل ما يجب على شاغلي الوظائف التعليمية معرفته وممارسته وفق قيم ومسؤوليات مهنة التعليم، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير المهنية والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الرخصة المهنية:

وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير محددة؛ يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب رتب محددة ومدة زمنية محددة، وبحسب تنظيم الهيئة ولوائحها.

التطوير المهني:

عملية منظمة لتنمية المعارف والمهارات العلمية والتربوية وفق المعايير المهنية.

الرتب:

أسماء الوظائف التعليمية الواردة في سلم الرواتب الملحق باللائحة.

مساعد معلم:

من يشغل هذه الرتبة ويمارس مهام مساندة لمهنة التعليم.

المعلم:

من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلاً دون الجامعي وتم تسكينه على هذه الرتبة.

معلم ممارس:

من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.

معلم متقدم:

من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.

معلم خبير:

من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.

وكيل المدرسة:

من يساعد قائد المدرسة في أداء أعماله وينوب عنه في حال غيابه، وحقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

قائد المدرسة:

المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة التعليمية، وفقاً لصلاحيات محددة داخل المدرسة في جميع مراحل التعليم، والذي حقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

مشرف تربوي:

من يقدم مجموعة من الخدمات والعمليات والاستشارات التربوية التي تهدف إلى مساعدة المدرسة على تحقيق غايات التعليم وأهدافه، وقد حقق المعايير المهنية.

خبير تربوي:

من يقدم مجموعة من الخدمات والعمليات والبحوث والدراسات التي تهدف إلى مساعدة إدارات التعليم على تحقيق غايات التعليم وأهدافه، وقد حقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

النصاب التعليمي:

مجموع الحصص الصفية التي يجب على شاغلي الوظائف التعليمية أداؤها خلال أيام العمل الأسبوعية.

الحصص الصفية:

الحصص التدريسية التي يكلف شاغلو الوظائف التعليمية بتدريسها خلال أيام العمل الأسبوعية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لمناهج التخصص في المراحل الدراسية بالمدرسة.

الباب الثاني: الوظائف

المادة (2)

تكون مراحل التعليم العام وفق ما يحدده نظام التعليم.

المادة (3)

تكون الرتب وفقاً لسلم الرواتب الملحق باللائحة بالأسماء الآتية:

١. معلم خبير.

٢. معلم متقدم.

٣. معلم ممارس.

٤. معلم/ مساعد معلم.

المادة (4)

يتم إحداث الرتب في الميزانية العامة للدولة، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها على المدارس في مراحل التعليم العام بحسب الحاجة إليها، وفقاً للتشكيلات المدرسية المعتمدة.

الباب الثالث: التعيين والتجربة

الفصل الأول: التعيين

المادة (5)

مع مراعاة شروط التعيين الواردة في نظام الخدمة المدنية، يكون التعيين ابتداءً على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة على رتبة (معلم ممارس) أو (مساعد معلم) بالشروط الآتية:

١. يشترط فيمن يعين على رتبة (معلم ممارس) ما يأتي:

أ. أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.

ب. أن يكون على الأقل حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

ج. أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام وفقاً للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

د. ألا يكون قد سبق أن أنهيت خدماته لأسباب تأديبية أو أبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة ما عدا الحالات المرضية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة.

٢. مع مراعاة الفقرة (١/د) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين على رتبة (مساعد معلم) أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ودبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد في إحدى التخصصات المناسبة لمجال العمل على هذه الرتبة، ويجوز عند الحاجة تعيين الحاصل على مؤهل الشهادة الجامعية في تخصص محضري المختبرات أو غيرها من التخصصات المناسبة للعمل في بعض الوظائف التعليمية على هذه الرتبة في المدارس وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (6)

تحدد المؤهلات والتخصصات المناسبة لمجال التعليم بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (7)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٥) من اللائحة، يكون التعيين ابتداءً على سلم الرواتب الملحق باللائحة، على النحو الآتي:

١. رتبة مساعد معلم:

أ. يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى دبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد.

ب. يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى دبلوم لا تقل مدته عن عامين دراسيين.

ج. يعين - عند الحاجة- على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على الشهادة الجامعية في إحدى التخصصات المناسبة لمجال عمل هذه الرتبة.

٢. رتبة معلم ممارس:

أ. يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية.

ب. يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية تربوية، أو شهادة جامعية غير تربوية بالإضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد.

ج. يعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه.

الفصل الثاني: التجربة

المادة (8)

1. يعد الموظف المعيّن ابتداءً على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة تحت التجربة لمدة (سنتين)، فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة فيصدر الوزير قراراً بإنهاء خدمته، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا تحسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء فترة التجربة، ولا يخضع لفترة حظر عند رغبته في التقدم لشغل وظيفة غير مشمولة باللائحة إذا توفرت لديه مؤهلات شغلها وذلك حسب قواعد وإجراءات التوظيف.

2. تضع الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط لإقرار عدم الصلاحية خلال مدة التجربة، وتنسق مع الهيئة في شأن المعايير المهنية اللازمة لذلك.

الباب الرابع: النصاب التعليمي

المادة (9)

1. يكون النصاب التعليمي وفقاً للآتي:

أ. للمعلم الممارس والمعلم (٤٢) حصة صفية.

ب. للمعلم المتقدم (٢٢) حصة صفية.

ج. للمعلم الخبير (٨١) حصة صفية.

د. لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس (٨١) حصة صفية.

ه. لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم (٦١) حصة صفية.

و. لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير (٤١) حصة صفية.

2. يجوز للوزارة -وفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية ووفقاً لشروط وضوابط تضعها- تكليف من يقل نصابه عن الحصص المقررة في الفقرة (١) من هذه المادة، بإكمال هذا النصاب في أقرب مدرسة داخل المدينة التي فيها مقر عمله.

3. يجوز للوزارة - عند الحاجة ووفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية - أن تكلّف من استوفى نصابه من الحصص المقررة في الفقرة (١) من هذه المادة بحصص زائدة بعد موافقته، ويصرف له عن ذلك مكافأة بناء على ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4. يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة.

5. تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبة مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها.

الباب الخامس: الترقية

المادة (10)

1. مع عدم الإخلال بأحكام الترقية الواردة في الفقرات (٤،٣،١، ٥) المتفرعة من الفقرة (ب) من المادة (٨٤) والفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (٩٤) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، يجوز ترقية من يشغل رتبة (معلم ممارس) أو (معلم متقدم) من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة بنفس الرقم الوظيفي للرتبة التي كان يشغلها، بالشروط الآتية:

أ. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (ست) سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية، و(خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة الماجستير، و(أربع) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير.

ب. أن يكون حاصلاً على الرخصة المهنية اللازمة.

ج. أن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني.

د. ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير (جيد جداً) أو ما يعادله.

2. تحتسب مدة الخدمة التي أمضاها في ظل لائحة الوظائف التعليمية السابقة لهذه اللائحة، لغرض إكمال المدة الواردة في الفقرة (١/أ) من هذه المادة، أو ما تبقى منها، بشرط أن يمضي في الرتبة التي تمت ترقيته إليها مدة لا تقل عن سنتين قبل النظر في ترقيته مرة أخرى.

3. تعاد رتبة الوظيفة الشاغرة في رتبة معلم متقدم أو رتبة معلم خبير إلى رتبة معلم ممارس بعد انتقال شاغلها إلى عمل آخر أو تقاعده أو استقالته أو بعد شغورها لأي سبب آخر.

المادة (11)

يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (١/أ) من المادة (٠١) من اللائحة لمن يكون أداؤه متميزاً في رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم، والنظر في ترقيته من رتبته إلى الرتبة التي تليها مباشرة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط ومعايير محددة يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (12)

مع مراعاة ما تضمنته المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية يجوز ترقية من يشغل رتبة (معلم) إلى رتبة (معلم ممارس) بالشروط الآتية:

1. أن تكون هناك حاجة إلى تخصصه على رتبة معلم ممارس.

2. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات في رتبة معلم، وتحتسب المدة التي قضاها في مزاولة مهنة التعليم على لائحة الوظائف التعليمية السابقة قبل نقله على اللائحة لغرض إكمال هذه المدة لمرة واحدة فقط.

3. أن تتوافر لديه باقي أحكام الترقية وشروطها المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٠١) من اللائحة.

الباب السادس: النقل

المادة (13)

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة، يجوز -في كل الحالات- للوزير نقل أحد المشمولين باللائحة من وظيفته إلى وظيفة أخرى غير مشمولة بها، ويجوز له -أيضاً نقل الموظف الذي يشغل وظيفة غير مشمولة بأحكام اللائحة إلى وظيفة مشمولة بأحكامها بعد موافقته، ويتم هذا النقل بعد إعادة تصنيفه وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة له وفقاً لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (14)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة، يُبعَد أي من المشمولين باللائحة عن مزاولة مهنة التعليم في الحالات الآتية:

1. الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم.

2. تبني اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلباً على الطلاب.

3. من يرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فورياً ودون حاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى.

4. ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته، كالسحر أو الشعوذة.

5. حيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها.

6. سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.

7. ثبوت الإصابة بمرض (نفسي أو عقلي)، بناء على تقرير وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطياً بذلك.

8. عدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة.

المادة (15)

1. يعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (من ١ إلى ٦) من المادة (٤١) من اللائحة بتخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في جهة أخرى غير الوزارة.

2. يعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (من ٧ إلى 8) من المادة (٤١) من اللائحة، وفقاً للترتيبات الآتية:

أ. ينقل من وظيفته إلى وظيفة غير تعليمية تتوفر لديه شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفياً وفقاً للقواعد التي يتم بها تصنيف الموظف وذلك في جهته أو إلى جهة أخرى.

ب. في حالة تعذر النقل إلى وظيفة غير تعليمية ذات مرتبة مناسبة وفقاً لتصنيفه سواء في جهته أو جهة أخرى فيعامل على النحو الآتي:

1. يحال على التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي وفقاً للمادة (٨١) من نظام التقاعد المدني.

2. أو ينقل لوظيفة ذات مرتبة اقل في الجهة التابع لها أو جهة أخرى بناء على طلبها ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.

3. في حالة عدم توفر وظيفة مناسبة يمكن النقل إليها أو عدم رغبة المنقول في النقل لمرتبة أقل من المرتبة المناسبة فيكلف بعمل غير تعليمي في المدارس أو إدارات أو مكاتب التعليم لمدة أقصاها (ستة) أشهر يتقاضى خلالها راتبه حسب الرتبة المثبت عليه ليتمكن من يراد نقله من البحث عن وظيفة غير تعليمية ملائمة له في أي جهة حكومية وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الفترة يطوى قيده بنهايتها ويعتبر في حكم المستقيل.

المادة (16)

إذا لم يرغب المشمول بحكم الفقرة (١) من المادة (٥١) من اللائحة في الإحالة إلى التقاعد أو كانت خدمته الوظيفية لا تؤهله للتقاعد، فينقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في أي جهة أخرى غير الوزارة بعد دراسة وضعه من قبل لجنة دائمة تشكل لهذا الغرض في الوزارة تضم ممثلين من وزارات (المالية، الخدمة المدنية، التعليم) ومن رئاسة أمن الدولة، لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها، وتكون مهمة اللجنة ما يلي:

١. وضع آلية لكيفية توزيع المشمولين باللائحة المبعدين عن مزاولة مهنة التعليم على الجهات الحكومية في ضوء البيانات التفصيلية التي ترفعها الوزارة إلى اللجنة بعد استكمالها لإجراءات تصنيفهم وتحوير وظائفهم التعليمية إلى وظائف إدارية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢. إعداد بيان يتضمن توزيع المبعدين على الجهات الحكومية خارج الوزارة، في ضوء ما تم وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة.

٣. الرفع للوزير ببيان تفصيلي يتضمن أسماء المبعدين عن مزاولة مهنة التعليم، وبياناتهم الوظيفية، والوظائف والمراتب والدرجات الجديدة التي يستحقونها، بعد إعادة التصنيف والتحوير، والجهة المقترح النقل إليها لرفعه إلى المقام السامي بطلب الموافقة والاعتماد، وبعد صدور الموافقة يتم إخلاء طرف الموظف المبعد من الوزارة وإصدار القرار التنفيذي من الجهة المنقول إليها.

المادة (17)

ما عدا حالة الإبعاد بسبب المرض، لا يجوز إعادة من يُبعد من ممارسة الوظائف التعليمية إلى وظيفة مشمولة باللائحة مرة أخرى، أو تولي مهمات قيادية تعليمية.

الباب السابع: التكليف

المادة (18)

لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة يجوز للوزير -أو من يفوضه -تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته، بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (19)

1. يُختار قائد المدرسة ووكيلها، ويكلفان بعملهما، ممن يشغلون رتبة معلم ممارس فأعلى، ويُختار المشرف التربوي والخبير التربوي، ويكلفان بعملهما، ممن يشغلون رتبة معلم متقدم أو معلم خبير؛ وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ. أن يحقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

ب. أن يحقق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني.

ج. ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جداً) أو ما يعادله.

د. أن يجتاز الاختبارات والتقويمات المختلفة التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.

ويجوز للوزارة -عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة التعليمية- الاستثناء من الشرطين (أ) و (ب) من هذه الفقرة في حالة عدم توافر من ينطبقان عليه.

2. لا تزيد مدة التكليف عن أربع سنوات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بحسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية.

3. يُختار ويكلّف على الوظائف الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وفقا للآتي:

أ. يُختار قائد المدرسة من أحد المكلفين بعمل وكيل مدرسة، بشرط أن يكون قد مضى على تكليفه بهذا العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

ب. يُختار وكيل المدرسة من أحد شاغلي رتبة معلم ممارس أو متقدم أو خبير، بشرط أن يكون قد أمضى على رتبة معلم ممارس مدة لا تقل عن أربع سنوات.

ج. يُختار المشرف التربوي من أحد شاغلي رتبة معلم متقدم أو معلم خبير، بشرط أن يكون قد أمضى على رتبة معلم متقدم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

د. يُختار الخبير التربوي من أحد المكلفين بعمل مشرف تربوي أو ممن يشغل رتبة معلم خبير، بشرط أن يكون قد أمضى على أي منها مدة ثلاث سنوات على الأقل.

المادة (20)

بعد نفاذ اللائحة، يجوز -استثناءً- التكليف بمهمات (قائد المدرسة، وكيل المدرسة، والمشرف التربوي، والخبير التربوي) من قادة المدارس أو وكلائها أو المشرفين التربويين القائمين على رأس العمل قبل نفاذ اللائحة أو غيرهم من المعلمين الذين تم نقلهم إلى رتبة معلم ممارس، بشرط أن تتحقق فيهم المعايير المهنية اللازمة خلال مدة التكليف وذلك إلى أن تتوافر لدى الوزارة الكوادر المؤهلة وفقاً لأحكام اللائحة وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ومن لم يحقق تلك المتطلبات يعود لممارسة أعمال الوظيفة المثبت عليها فعًال.

المادة (21)

يجوز تكليف من يشغل رتبة (معلم خبير) أو المكلف بعمل (مشرف تربوي) بالقيام بأعمال وظيفة مدير عام التعليم، أو مدير التعليم، أو مساعد مدير التعليم، أو مدير مكتب التعليم في إحدى المناطق أو المحافظات؛ بالشروط الآتية:

1. أن يكون قد مارس مهمات (مشرف تربوي) أو (قائد مدرسة) أو (وكيل مدرسة) أو شغل رتبة (معلم متقدم)، مدة لا تقل عن سنتين.

2. ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جداً) أو ما يعادله.

3. أن يحقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

4. ألا تزيد مدة التكليف على أربع سنوات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد على أربع سنوات أخرى بحد أقصى.

المادة (22)

يجوز تكليف المؤهلين من شاغلي الوظائف التعليمية، للقيام بمهمات الصحة المدرسية أو أمين مصادر التعلم أو المرشد الطلابي أو رائد النشاط، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والمدد التي تضعها الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة (23)

يجوز إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

الباب الثامن: الرواتب والبدلات والمزايا

المادة (24)

1. يمنح الموظف المشمول باللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.

2. من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الماجستير في إحدى التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية. وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى.

المادة (25)

يُنقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في الرتبة نفسها بالشرطين الآتيين:

1. أن يحصل على جميع العلاوات السنوية في المستوى المثبت عليه، ويمضي في الدرجة الأخيرة منه مدة لا تقل عن سنة، ويستبعد من هذه المدة مدة الغياب التي لا يصرف راتب عنها.

2. ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد) أو ما يعادله.

المادة (26)

يحرم الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية الواردة في الفقرة (١) من المادة (٤٢) من اللائحة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

2. إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددًا تزيد على (خمسة عشر) يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

المادة (27)

يمنح الموظف المشمول باللائحة عند ترقيته راتب أول درجة في مستوى الرتبة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة السنوية المحددة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية على الرتبة الأعلى.

المادة (28)

يصرف لقائد المدرسة مكافأة مقدارها (٠٠٨) ريال شهريًّا، ويصرف لوكيل المدرسة مكافأة مقدارها (٠٠٥) ريال شهريًّا، ويصرف للمشرف التربوي مكافأة مقدارها (٠٠٥) ريال شهريًّا، وذلك خلال مدة التكليف.

المادة (29)

تصرف لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة باللائحة عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف، بما في ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة، وفقاً للآتي:

1 عدلت بقرار معالي الوزير رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم (63694) وتاريخ 1446/05/05ه.

رتبة الوظيفة التعليمية عدد سنوات الخدمة معلم/ مساعد معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير 10 سنوات وأقل من 16 سنة 800 ريال 900 ريال 1000 ريال 1100 ريال 16 سنة وأقل من 21 سنة 1100 ريال 1200 ريال 1300 ريال 1500 ريال 21 سنة وأقل من 26 سنة 1500 ريال 1600 ريال 1700 ريال 2000 ريال 26 سنة وأقل من 31 سنة 2000 ريال 2100 ريال 2200 ريال 2500 ريال 31 سنة فأكثر 3000 ريال 3100 ريال 3200 ريال 3500 ريال وتصرف هذه المكافأة وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

1. أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة لصرف المكافأة.

2. أن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول باللائحة بعد نفاذ اللائحة.

3. تعد خدمة من يعود للعمل وفقاً للائحة بعد انفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.

4. من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.

5. تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة.

6. استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، تصرف المكافأة -بصرف النظر عن مدة الخدمة- إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.

7. لا يستحق المكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

8. لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها.

المادة (30)

فيما عدا ما نُص عليه في اللائحة، تصرف البدلات والمكافآت وغيرها من الحقوق والمزايا المالية المقررة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؛ على أساس معادلة الرتب التعليمية الواردة في اللائحة بالمراتب المقررة بسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية، وفقاً للترتيب الآتي:

المرتبة المقالة في سلم توزيع الشرائح على الرتب التعليمية الشرائح رواتب الموظفين العام الرتبة المستوى الأولى 5 معلم/ مساعد معلم الأول الثانية 6 معلم/ مساعد معلم الثاني معلم/ مساعد معلم الثالث/ الرابع الثالثة 7 معلم ممارس الأول معلم/ مساعد معلم الخامس/ السادس الرابعة 8 معلم ممارس الثاني معلم متقدم الأول معلم ممارس الثالث والرابع الخامسة 9 معلم متقدم الثاني معلم ممارس الخامس السادسة 10 معلم متقدم الثالث معلم خبير الأول معلم متقدم الرابع السابعة 11 معلم خبير الثاني الثامنة 12 معلم خبير الثالث

الباب التاسع: انتهاء الخدمة

المادة (31)

1. مع مراعاة أحكام انتهاء الخدمة في نظام الخدمة المدنية، إذا تقدم الموظف المشمول باللائحة بطلب الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية للتقاعد، وكان التاريخ الذي حدده في طلبه يقع أثناء العام الدراسي، فيجوز للوزير تأجيل الموافقة على طلبه إلى بداية العطلة الصيفية لذلك العام بحدٍ أقصى.

2. إذا بلغ الموظف المشمول باللائحة السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي واقتضت مصلحة العمل تمديد خدمته جاز للوزير تمديد خدمته بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام، فإن كانت هناك حاجة ملحة تدعو إلى استمراره بعد ذلك فللوزير الرفع للمقام السامي بطلب تمديد خدمة الموظف وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

الباب العاشر: أحكام عامة

المادة (32)

1. تنفيذاً لأحكام اللائحة تتولى الوزارة الآتي:

أ. تطبيق المعايير المهنية.

ب. الالتزام بنتائج الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين، والرخص المهنية الصادرة بذلك من الهيئة.

ج. تحديد أساليب التطوير المهني وتقويم الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديد أسلوب قياسها وتحقيقها وإجراءاتها وضوابطها.

د. وضع الضوابط المنظمة لتخفيض النصاب التعليمي أو الإعفاء منه.

ه. إعداد ضوابط إدارة الأداء ونماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

و. إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية، بالاتفاق مع الجهات المختصة.

2. تقوم الوزارة بالاتفاق مع الهيئة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- كل بحسب اختصاصه- لتنفيذ كل ماله علاقة بمهماتهما واختصاصاتهما مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة (33)

1. ينقل شاغلو الوظائف التعليمية الخاضعون للائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٠٩٥) وتاريخ ٠١/١١/١٤٠١ه القائمون على رأس العمل حين نفاذ اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الوزارة ووزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقاً للأسس الآتية:

أ. من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث ينقل إلى رتبة (معلم/مساعد معلم).

ب. من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة (معلم ممارس).

ج. ينقل الى رتبة (معلم متقدم) من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ ٩١/٤/١٤٤١ه إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع).

د. ينقل الى رتبة (معلم متقدم) من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ ٩١/٤/١٤٤١ه إذا كان من شاغلي أحد المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع)، أو كان أياً من هذين المؤهلين شرطاً لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك.

2. يوضع المنقول وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق على هذه الرتبة، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة.

3. في حال نقص صافي راتب المنقول وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة فتصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص، على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه، ويوقف صرف المكافأة كلها أو بعض منها بحسب ما يطرأ على وضعه الوظيفي الذي نتج عنه الزيادة التي أدت إلى نقص في صافي راتبه.

4. من كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكان يصرف له مكافأة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه.

المادة (34)

تعد الرخصة المهنية شرطاً للممارسة المهنية، ويجب على من يُنقل وفق المادة (٣٣) من اللائحة إلى أي من الرتب المخصصة لمزاولة مهنة التعليم؛ الحصول على الاشتراطات الواردة في اللائحة، والحصول على الرخصة المهنية المطلوبة لتلك الرتبة قبل تاريخ 2026/02/01م، وتحدد آليات التعامل مع من لم يحصل على الرخصة المهنية بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من اشتراط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الخمسين من العمر (قبل تاريخ 2026/02/01م)؛ على أن يلحق ببرامج تطوير مهني تحددها الوزارة.

المادة (35)

1. من كان يشغل المستوى الأول على لائحة الوظائف التعليمية السابقة قبل نقله إلى اللائحة، ووصل إلى الدرجة الأخيرة من المستوى الرابع من رتبة (معلم/مساعد معلم)؛ فيجب أن يمضي مدة لا تقل عن (خمس سنوات) قبل نقله إلى المستوى الخامس من هذه الرتبة، وإذا نقل إلى هذا المستوى فيشترط لنقله منه إلى المستوى السادس أن يمضي مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في الدرجة الأخيرة منه، ويجب في كل الأحوال ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الأخيرتين السابقة على نقله عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله.

2. من كان يشغل المستوى الثاني على لائحة الوظائف التعليمية السابقة قبل نقله إلى اللائحة، ثم وصل إلى الدرجة الأخيرة من المستوى الخامس من رتبة (معلم/مساعد معلم)؛ فيشترط أن يمضي في هذه الدرجة مدة لا تقل عن (أربع سنوات) قبل نقله إلى المستوى السادس من هذه الرتبة، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الأخيرتين السابقتين على نقله عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله.

3. تخفض المدد المطلوب إمضاؤها قبل النقل وفقاً للفقرتين (١،٢) من هذه المادة إلى النصف لمن كان يحمل مؤهلاً لا يقل عن الشهادة الجامعية في إحدى التخصصات المناسبة لمجال عمله.

2 عدلت بقرار معالي الوزير رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم (63694) وتاريخ 1446/05/05ه.

الباب الحادي عشر: المشمولون باللائحة، وسريان أحكامها

المادة (36)

تطبق أحكام اللائحة وسلم الرواتب الملحق بها، على شاغلي رتب الوظائف التعليمية.

المادة (37)

يسري على المشمولين باللائحة فيما لم يرد في شأنه نص فيها وبما لا يتعارض مع طبيعتها؛ نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات والأوامر ذات الصلة بها.

المادة (38)

تحل اللائحة محل لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٠٩٥) وتاريخ ٠١/١١/١٤٠١ه، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

www.hrsd.gov.sa مق $ٍد Classifica(on: Strict

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.