+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

لائحة الوظائف الصحية

تسري على شاغلي الوظائف الصحية من السعوديين المدنيين في الأجهزة الحكومية، وتنظم التصنيف والتعيين والترقية والبدلات والواجبات.

لائحة وقواعد28/12/1443هـ · 27 يوليو 2022الخدمة المدنية والوظيفة العامة

بإيجاز

تسري على شاغلي الوظائف الصحية من السعوديين المدنيين في الأجهزة الحكومية، وتنظم التصنيف والتعيين والترقية والبدلات والواجبات.

ملخص النظام

أهم ما يجب معرفته

  • لا تسري على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
  • التقييم المهني للموظف الصحي يكون حسب التصنيف المهني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (المادة 16)، فحافظ على سريان تصنيفك.

ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.

أبرز ما ينظمه

  • التصنيف المهني
  • الترقية
  • البدلات

السجل الزمني

  1. تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 28/12/1443هـ

السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي

النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.

فتح المصدر الرسمي

النص الرسمي كاملاً

منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة

موافقة مجلس الخدمة المدنية على اللائحة صدر خطاب معالي الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية رقم (412/451/ م خ) وتاريخ 1412/5/28ه الموجه إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشار فيه إلى ما اتخذه مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم (241/1) وتاريخ 1412/3/28ه من أجل تبليغه للجهات المختصة للعمل به والذي نص على ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية، يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة، فتصرف له مكافأة تعادل الفرق ما دامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه.

ثالثاً: تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من العام المالي القادم 1413/1412ه.

وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية أيده الله – على محضر الجلسة رقم (412/241) وتاريخ 1412/3/28ه المتضمن لهذا القرار واعتمده بالتوقيع السامي.

أرجو تفضل معاليكم بعد الاطلاع التوجيه باتخاذ اللازم نحو تبليغ القرار لمن يعنيه أمره للعمل بمقتضاه.

ونرفق لمعاليكم نسخة من محضر الجلسة المشتمل على القرار المشار إليه، ونسخة من لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالإضافة إلى كامل أوراق الموضوع.

وتفضلوا معاليكم بقبول خالص تحياتي واحبخامي،،، الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية عبد الرحمن بن محمد السدحان خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن تبليغ الموافقة على اللائحة المملكة العربية السعودية الرقم /7689/7/ ر ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ1412/6/2:ه صاحب المعالي وزير الصحة المحبخم بعد التحية:

أبعث لكم طيه نسخة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 412/451/م خ وتاريخ 1412/5/28ه المشار فيه إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد ناقش (لائحة الوظائف الصحية) المعد من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، واتخذ حيال ذلك قراره رقم (241/1) وتاريخ 1412/3/28ه المتضمن الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بنفس القرار، على أن تسري أحكامها اعتباراً من العام القادم 1413/1412ه، وأن يعالج وضع من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية بحيث يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة فتصرف له مكافأة تعادل الفرق ما دامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على ذلك... فآمل إكمال اللازم بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،، رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء محمد بن عبدالله النويصر صورة لكل وزارة ومصلحة حكومية.

قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1442-2-5ه إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (5975) وتاريخ 1442-2-3ه، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازم ة لما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ/455) وتاريخ 1441-7-1ه، وذلك فيما يتعلق بضم (وزارة الخدمة المدنية) إلى (وزارة العمل والتنمي ة الاجتماعية)، وتعديل اسمها ليكون (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/455) وتاريخ 1441-7-1ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (783) وتاريخ 1441-10-2ه، ورقم (186) وتاريخ 1442-2-4ه، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42-33/م) وتاريخ 1442-2-3ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 1442-2-4ه.

يقرر ما يلي:

ثالثاً: إحلال عبارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزارة الخدمة المدنية) وعبارة (وزارة الع مل والتنمية الاجتماعية)، وإحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزير الخدمة المدنية) وعبار ة (وزير العمل والتنمية الاجتماعية)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: (تعريفات)

المادة (1)

يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها:

1. الوظائف الصحية: هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية.

2. الوزارة: ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية.

3. المرافق الصحية: المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب الصحية، والمحاجر الصحية (الكورنتينات) والمستودعات الطبية، والعيادات والمختبرات، وبنوك الدم، ومراكز البحث الصحي، وأقسام الطب الشرعي.

- المعاهد الصحية، ومرافق التعليم والتدريب الصحي.

- الجهات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4. الجهة الإدارية: هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة.

5. الإدارة والإشراف:

ويقصد بها أعمال الإدارة والإشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية.

6. المجموعة: هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء.

7. الفئة: هي تقسيم فرعي للمجموعة، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية، وبالتالي تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً متماثلاً وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعاً ومستوى.

8. المستوى: هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء، أو المجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة.

9. المؤهلات: تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة.

10. الخبرة المعتبرة: هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أو الأهلي المعترف به من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

11. الترقية: هي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه.

12. الحد الأدنى من هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية

13. الراتب: المرفق باللائحة.

14. العلاوة السنوية: هي الزيادة التي تطرأ سنوياً على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة.

15. البدلات: هي المبالغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرافق الصحية إما بنسبة مئوية أو مبلغ محدود وفقاً لجدول البدلات الملحق باللائحة، ومن ضمن هذه البدلات:

1- (بدل التفرغ، والعمل الإضافي): وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الإضافي.

2- (بدل الضرر والعدوى والخطر): وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر.

3- (بدل مزاولة الطب الشرعي): وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى.

4- (البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية): وهو المبلغ المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى.

5- (البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الجذام وأقسام العزل): وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الآثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى.

6- (بدل قيادة سيارات إسعاف): وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين.

7- (بدل الانتقال): وهو المبلغ الذي يصرف شهرياً مقابل نفقات انتقال الموظف من وإلى مقر عمله.

الفصل الثاني: (المشمولون بأحكام اللائحة)

المادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثالث: (شغل الوظيفة والمؤهلات)

المادة (3)

يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقاً لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص.

المادة (4)

أ- يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف الصحية، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته، وفقاً للضوابط التالية:

1- توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار إليه في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

2- أن لا يقل آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه عن (جيد).

ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشغلها راتباً يعادل راتبه قبل التعيين، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتاً عليه.

(1)

المادة (5)

يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين:

أولاً: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه، وأن يقضي سنة على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد ((2) مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتباً.

ثانياً: أن يكون تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل.

وتحتسب – لأغراض الترقية، البحوث، والإنجازات، والمهارات المتميزة، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها – إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل، وفق المعايير التي تضعها الجهة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدة ومستوى.

واستثناء من (الشرط الأول) من هذه المادة – تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه، إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامج تدريبياً بطبيعة العمل، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

(1) يلاحظ تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (18431) وتاريخ 1414/5/4ه بجواز تدرج الذي يشغل وظيفة صحية في المستويات داخل الفئة المثبت عليها أثناء بعثته وكذلك إمكانية إعداد تقويم أداء وظيفي، ولو لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه وذلك في بداية شهر محرم.

(2) يلاحظ ما تضمنه البند ثانياً من القرار الوزاري رقم (1336) وتاريخ 1441/7/24ه بأن المقصود بالسنة الواردة في (أولاً) هو السنة المالية، وأن ذلك ينطبق على اللوائح التي يتم النص فيها على "سنة" للانتقال من مستوى إلى مستوى.

المادة (6)

يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقاً للقواعد الواردة في المادة (الخامسة) من لائحة النقل.

الفصل الرابع: (ساعات الدوام)

المادة (7)

(1)

أ- تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائة وست وسبعين (176) ساعة بالإضافة إلى ما يلي:

1. يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (ثمان) ساعات في الأسبوع حسب ما تحدده الوزارة.

2. يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى.

ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربع وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب.

ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (أ) من هذه المادة عن الحدود المقررة، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين – بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية – والقواعد والقرارات ذات العلاقة.

الفصل الخامس: (الرواتب والعلاوات)

المادة (8)

يمنح الموظف المعين وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة. واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح المعين راتباً يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها.

المادة (9)

أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقاً لأحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

ب- من يصل من شاغلي فئة (طبيب استشاري) إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى السابع يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة، وتمنح في أول من محرم كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب.

(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10564/1) وتاريخ 1432/2/11ه بإلغاء القرار رقم (457/1) وتاريخ 1417/11/9ه القاضي بجواز قيام وزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات صحية إعفاء الموظفة المشمولة بهذه اللائحة من ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الدوام الرسمي (155) ساعة شهرياً مقابل التنازل عن بدل التفرغ.

الفصل السادس: (البدلات والمكافآت والتعويضات)

المادة (10)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (55) من لائحة الحقوق والمزايا المالية – تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (56) من لائحة الحقوق والمزايا المالية بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل، ومستشفيات الجذام، وبدل مزاولة الطب الشرعي – وذلك وفقاً للضوابط التالية:

1. أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.

2. تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية (المستوى)المثبت عليه الموظف مضافاً إليه بدل التفرغ أو بدل فرق ساعات العمل( ).

3. يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.

4. يكون استحقاق (بدل التفرغ) على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.

ب- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة، تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية حسب (3)(2) الشرائح التالية:

المرتبة المقابلة في سلم توزيع الشرائح على المستويات الشرائح رواتب الموظفين الفئة المستوى الشريحة الأولى 4 مساعد صحي 1 الشريحة الثانية 5 مساعد صحي 2 مساعد صحي 3 الشريحة الثالثة 6 فين 2-1 مساعد صحي 4 7 فين 3 الشريحة الرابعة أخصائي 1 صيدلي 1 مساعد صحي 5 فين 4 أخصائي، وصيدلي 2 الشريحة الخامسة 8 أخصائي أول، وصيدلي أول 1 طبيب مقيم ( ) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1616/1)وتاريخ 1432/6/21ه ورقم(1701/1)وتاريخ 1433/6/3ه بأن يضاف بدل التفرغ وفرق ساعات العمل إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.

( ) تم وضع شرائح معادلة فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم الموظفين العام الواردة أعلاه بموجب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1531/1 وتاريخ 1431/11/15ه المبلغ ببرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 51986/ب وتاريخ 1431/12/29ه.

( ) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1683/1) وتاريخ 1433/4/20ه المتضمن ثانياً، يحدد بدل الانتقال الشهري للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية وفقاً للجدول المرفق.

مساعد صحي 6 فين 5 أخصائي، وصيدلي 3 الشريحة السادسة 9 أخصائي أول، وصيدلي أول 2 أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري 1 طبيب مقيم 2 مساعد صحي فين الشريحة السابعة أخصائي، وصيدلي أخصائي أول، صيدلي أول أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري 2 طبيب مقيم 3 طبيب نائب الشريحة الثامنة 11 فني 7 أخصائي، وصيدلي 5 أخصائي أول، وصيدلي أول 4 أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري 3 طبيب مقيم 4 طبيب نائب 2 أخصائي، وصيدلي 6-7 أخصائي أول، صيدلي أول 6-5 أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري 5-4 الشريحة التاسعة 12 طبيب مقيم 5 طبيب نائب 3 طبيب استشاري 1 أخصائي أول، وصيدلي أول 7 أخصائي استشاري، صيدلي استشاري 6-7 الشريحة العاشرة 13 طبيب مقيم 6 طبيب نائب 4 طبيب استشاري 3-2 طبيب مقيم 7 الشريحة الحادية عشرة 14 طبيب نائب 5 طبيب استشاري 4 طبيب نائب 7-6 الشريحة الثانية عشرة 15 طبيب استشاري 7-6-5 جدول بدل الانتقال الشهري لشاغلي وظائف لائحة الوظائف الصحية بدل الانتقال الشهري حسب الشرائح الشرائح مقدار بدل الانتقال الفئة المستوى الشهري الشريحة الأولى مساعد صحي 500 1 الشريحة الثانية مساعد صحي 2 مساعد صحي 700 3 الشريحة الثالثة فين 2-1 مساعد صحي 4 الشريحة الرابعة فني 3 أخصائي، صيدلي 1 مساعد صحي 5 فين 4 الشريحة الخامسة أخصائي، صيدلي 2 أخصائي أول، صيدلي أول، طبيب مقيم 1 مساعد صحي 6 فين 5 أخصائي، صيدلي 3 الشريحة السادسة أخصائي أول، صيدلي أول 2 أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري 1 طبيب مقيم 2 مساعد صحي 7 فين 6 أخصائي، صيدلي 4 الشريحة السابعة أخصائي أول، صيدلي أول 3 أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري 2 طبيب مقيم 3 طبيب نائب 1 فين 7 أخصائي، صيدلي 5 أخصائي أول، صيدلي أول أخصائي استشاري، صيدلي استشاري الشريحة الثامنة 3 طبيب مقيم طبيب نائب 900 2 الشريحة التاسعة أخصائي، صيدلي 7-6 أخصائي أول، صيدلي أول 6-5 أخصائي استشاري، صيدلي استشاري 5-4 طبيب مقيم 5 طبيب نائب 3 طبيب استشاري 1 أخصائي أول، صيدلي أول 7 الشريحة العاشرة أخصائي استشاري، صيدلي استشاري 7-6 طبيب مقيم 6 طبيب نائب 4 طبيب استشاري 3-2 طبيب مقيم 7 الشريحة الحادية طبيب نائب 5 عشرة طبيب استشاري 4 طبيب نائب 7-6 الشريحة الثانية عشرة طبيب استشاري 7-6-5

المادة (11)

يجوز بالإضافة إلى بدل النقل – الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة(90 ٪) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه، وهذه البدلات هي( ):

- بدل التفرغ.

- بدل الطب الشرعي.

- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام.

- البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية.

- بدل الضرر أو الخطر.( )( )( )

- بدل قيادة سيارة الإسعاف.

- بدل المناطق النائية.

- بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي. ( ) ( ) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 986/1 تاريخ 1425/8/18ه بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام قدره (30/1) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم اعتباراً من تبليغ القرار. وقد تم تبليغ هذا القرار في 1425/9/17ه.

( ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند (ثانياً) بأن تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها إلغاء بدل العدوى والضرر وبدل الخطر.

( ) صدر الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 1438/7/25ه القاضي في (أولاً) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25ه التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه, وفي (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه.

( ) صدر الأمر الملكي رقم (أ/270) وتاريخ 1438/9/26ه القاضي بتعديل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ/158) بتاريخ 1438/7/25ه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا ه ذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 1437/12/25ه".

( ) صدر القرار الوزاري رقم (1336) وتاريخ 1441/7/24ه بإضافة بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفق الضوابط الواردة في القرار.

الفصل السابع: (التكليف بالعمل الإداري)

المادة (12)

أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويشترط لهذا التكليف ما يلي:

1. توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها.

2. أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه، ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط.

3. ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جداً.

4. أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافات المحددة للانتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقاً لما ورد في المادة (41) من لائحة الحقوق والمزايا المالية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقاً لأحكام المادة (39) من لائحة الحقوق والمزايا المالية على ألا يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة.

ب- يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية:

1. توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

2. أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3. أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.

الفصل الثامن: (أحكام عامة)

المادة (13)

يتم اعتماد الوظائف الصحية في الميزانية العامة للجهة وفقاً للفئات الواردة بجدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها على المناطق والمرافق الصحية التابعة لها حسب حاجتها.

المادة (14)

تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذه اللائحة عند نفاذها بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزارة.

المادة (15)

تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة.

المادة (16)

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكامها.

ملاحق لائحة الوظائف الصحية

1. دليل المؤهلات دليل المؤهلات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية اعتمد هذا الدليل بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (30) وتاريخ1430/9 /22ه بعد الاتفاق مع الجهات الصحية، وبدأ العمل به اعتباراً من 1430/10/1ه، ويحل محل (دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية) المعتمد بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (29) وتاريخ 1415/12/29ه

أولاً: التعريفات الخاصة بمراجع هذا الدليل:

يعتبر ما ورد في لائحة الوظائف الصحية من تعريفات (وخاصة ما ورد في المادة الأولى منها) مرجعاً لما ورد في هذا الدليل من عبارات أو مصطلحات بالإضافة للتعريفات التالية:

١1/ تعريفات عامة:

1- المجموعة:

هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل، مثل مجموعة الأطباء، ومجموعة الصيادلة، ومجموعة الأخصائيين.

2- الفئة:

هي تقسيم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومقدار المسؤولية وبالتالي تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً متماثلاً وما يماثله ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعاً ومستوى مما يوجب منح شاغليها مرتباً متماثلاً (مثل فئة طبيب مقيم).

3- المستوى:

هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية. وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة أو لكل مجموعة من المجموعات ذات الفئة الواحدة.

4- الدرجة:

هي التقسيم الأفقي للمستوى ويقصد بها العلاوة الدورية داخل كل مستوى.

2/1 تعريف مجموعات الوظائف الصحية وفئاتها:

1- مجموعة الأطباء:

هي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالطب البشري أو طب الأسنان، ويعتبر الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان بعد اجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح حد أدنى للتعين عليها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (طبيب مقيم، طبيب نائب، طبيب استشاري).

2- مجموعة الصيادلة:

وهي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالصيدلة من حيث تركيب الأدوية وحفظها وصرفها، وتوجيه المرضى إلى طرق استعمالاتها، ويعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حد أدنى لشغلها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (صيدلي، صيدلي أول، صيدلي استشاري).

3- مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء):

وتشمل الأخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصات الصحية التي يعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حداً أدنى لشغل الوظائف المحددة لها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (أخصائي، أخصائي أول، أخصائي استشاري).

4- مجموعة الفنيين:

وتشمل الفنيين من ذوي التخصصات اللازمة لمختلف الخدمات الصحية التي يتطلب القيام بها برنامجاً إعدادياً متخصصاً في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (فني).

5- مجموعة المساعدين الصحيين:

وتشمل المساعدين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة يتطلب القيام بها برنامجاً إعدادياً متخصصاً في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنة بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (مساعد صحي).

ثانياً: المسميات التنظيمية لفئات مجموعات الوظائف الصحية:

تحدد المسميات التنظيمية بالاتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الصحية ذات العلاقة وفق المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها.

ثالثاً: المستندات النظامية لهذا الدليل:

1. المادة الثالثة من لائحة الوظائف الصحية ونصها (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقاً لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص).

2. عجز المادة الخامسة من اللائحة ونصها (تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

3. المادة الثامنة من اللائحة ونصها (يمنح الموظف المعين وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة، واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح المعين راتباً يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها).

رابعاً: الضوابط العامة:

عند تطبيق هذا الدليل يتم مراعاة ما يلي:

1. مسميات الوظائف المحددة في الملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية.

2. شروط شغل الوظائف الصحية المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل.

3. لا يعتد إلا بالدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية والخبرة (من حيث المجال والمستوى والمدة) المقبولة لدى الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4. يقصد بالسنة إذا وردت في نطاق التعليم أو التدريب، سنة دراسية (تسعة أشهر) على الأقل وفي نطاق الخبرة العملية عاماً كاملاً (اثني عشر شهراً).

5. سنوات الخبرة المعتبرة المحددة للفئات الواردة بهذا الدليل هي التي يتم اكتسابها بعد الحصول على المؤهل العلمي أو المهني التدريبي الذي يشكل الحد الأدنى من المؤهل المطلوب لكل فئة.

خامساً: المؤهلات العلمية والعملية والاشتراطات الأخرى اللازمة لشغل الوظائف الصحية:

1/5 مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعاً) من هذا الدليل يشترط لشغل الوظائف الصحية سواء بالتعيين أو الترقية من فئة إلى فئة أعلى أو النقل ما يلي:

أ- توفر المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف المحددة في الفقرة (2/5) من هذا القسم.

ب- توفر شهادة تصنيف مهني لمؤهل الممارس الصحي العلمي والعملي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للفئة المراد شغلها.

ج- توفر تسجيل مهني للممارس الصحي (ساري المفعول) صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

د- حصول الممارس الصحي على ما لا يقل عن تقدير (جيد) في آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه في حالة الترقية أو التعيين من فئة لأخرى أو النقل.

ه -عند ترقية الممارس الصحي من فئة إلى أعلى يشترط حصوله على ترشيح من قبل جهة عمله وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمفاضلة بين منسوبي الجهة المستحقين للترقية أما تقييمه مهنياً فيكون حسب التصنيف المهني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

:2/5 المؤهلات العلمية والعملية ومستويات الدخول للوظائف الصحية تكون حسب التالي:

(1/2/5) مستويات الدخول لمجموعة الأطباء:

المؤهل المطلوب والخبرة مستوى الدخول الفئة الخبرة بعد ملاحظا ت (1) المؤهل المسمى المستوى الدر جة المؤهل المسمى التصنيفي (2) المهني الدرجة الجامعية في الطب البشري أو بدون طبيب مقيم طبيب عام 1 1 طب الأسنان مع اجتياز فترة التدريب - ال درجات العلمي ة التي تكتس ب (3) (4) لا تقل عن سنة طبيب مقيم طبيب مقيم 2 1 اللازمة للتخرج منها في مجال الطب والأسنان بعد الش هادة الجامعي ة يش بخط أن ي تم شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن بدون طبيب مقيم طبيب مقيم 1 2 الحصول عليها بع د إتم ام مرحل ة سنتين في مجال من مجالات الطب الت دريب ال لازم للتخ رج بدرج ة البشري أو طب الأسنان بعد الدرجة لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها.

طبيب نائب طبيب نائب 1 1 الجامعية في الطب البشري أو طب سنتين - عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى الأسنان داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) درجة الدكتوراه أو الزمالة في أي من بدون طبيب نائب طبيب نائب أول 1 2 من المادة الرابعة من لائحة الوظائف مج الات الط ب البش ري أوط ب لا تقل عن ثلاث طبيب الصحية.

طبيب استشاري 1 1 الأسنان(5)(6) سنوات استشاري (1) المؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية أو طبية متخصصة.

(2)المسمى المهني هو المسمى الذي يعكس العمل الفعلي الذي يزاوله الممارس الصحي بموجب شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

(3) إذا حصل الطبيب المقيم على شهادة علمية في أحد مجالات الطب البشري أو طب الأسنان بعد درجة البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان فتعامل وفقاً لقواعد منح الدرجات الإضافية المحددة في القسم (سادساً) من دليل مؤهلات لائحة الوظائف الصحية.

(4) تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1430/6/1ه بالبند (سادساً) أن يعامل الطبيب السعودي الذي تحت التدريب، المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1055) وتاريخ 1426/3/28ه من حيث الراتب والبدلات والعلاوات السنوية، معاملة الطبيب المقيم، وعند تعيينه على سلم رواتب الوظائف الصحية يحدد راتبه على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في فترة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاح، ويطبق هذا الترتيب على الحالات المماثلة في المستشفيات التي تدار وفق برامج التشغيل.

(5) عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادل أي منهما فئة (طبيب مقيم) وبدون خبره فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقاً لذلك إذا لم يكن راتبه وصل إلى هذه الدرجة والمستوى.

(6) نص قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (350/769) وتاريخ 1427/5/3ه على الترتيبات الخاصة بالأطباء الملتحقين ببرامج شهادة الاختصاص (الزمالة) الذين أنهوا الجزء التدريبي ولم يوفقوا في اجتياز الامتحان النهائي.

(2/2/5) مستويات الدخول لمجموعة الصيادلة المؤهل المطلوب والخبرة مستوى الدخول الخبرة بعد ملاحظا ت المؤهل(7) الفئة المستوى الدرجة المؤهل درجة جامعية في الصيدلة بدون صيدلي 1 1 بدون صيدلي 1 2 درجة الماجستير أو ما يعادلها في الصيدلة عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل لا تقل عن صيدلي أول 2 1 نف س المجموع ة يح دد المس توى سنتين والدرجة وفقاً للفق رة (ب) م ن المادة بدون صيدلي أول 1 2 الرابعة من لائحة الوظائف الصحية (8) درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في الصيدلة لا تقل عن ثلاث صيدلي سنوات استشاري (3/2/5) مستويات الدخول لمجموعة الأخصائيين (غير الأطباء) المؤهل المطلوب والخبرة مستوى الدخول ملاحظا ت (9) المؤهل الخبرة بعد المؤهل الفئة المستوى الدرجة درجة جامعية في تخصص مناسب بدون أخصائي 1 1 درجة جامعية في تخصص مناسب لا تقل بدون أخصائي 2 1 مدة الدراسة فيه عن خمس سنوات عن د الترقي ة م ن فئ ة إل ى فئ ة بدون أخصائي 1 2 أخ رى داخل نف س المجموع ة درجة الماجستير أو ما يعادلها يح دد المس توى والدرج ة وفقاً لا تقل عن سنتين أخصائي أول 2 1 للفقرة (ب) م ن المادة الرابع ة من لائحة الوظائف الصحية بدون أخصائي أول 1 2 (10) درجة الدكتوراه أو ما يعادلها لا تقل عن ثلاث سنوات أخصائي استشاري 2 1 (7) المؤهل يكون من جامعة علمية متخصصة.

(8) عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فئة (صيدلي) وبدون خبره فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقاً لذلك إذا لم يكن راتبه وصل إلى هذه الدرجة والمستوى.

(9) المؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية متخصصة في أحد التخصصات المحددة بلائحة الوظائف الصحية.

(10) عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فئة (أخصائي) بدون خبرة فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقاً لذلك إذا لم يصل إلى هذه الدرجة والمستوى.

(4/2/5) مستويات الدخول لمجموعة الفنيين مستوى الدخول المؤهل ملاحظا ت الفئة المستوى الدرجة اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنتين بعد فين 4 1 إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنتين وستة فين 1 2 أشهر بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن ثلاث سنوات المحددة بلائحة الوظائف الصحية.

فين 2 2 بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها شهادة الكليات الصحية المتوسطة لمدة ثلاث فين 3 2 سنوات وستة أشهر أو ما يعادلها (5/2/5) مستويات الدخول لمجموعة المساعدين الصحيين مستوى الدخول المؤهل ملاحظا ت الفئة المستوى الدرجة اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنة في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة مساعد يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات بلائحة الوظائف الصحية بعد إتمام مرحلة الثانوية صحي العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية.

العامة أو ما يعادلها

سادساً: الدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والتدريبية الزائدة على الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل:

1- مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعاً) من هذا الدليل والشروط الواردة في الفقرة (2) من القسم (سادساً) من هذا الدليل يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح درجات إضافية مقابل الدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والتدريبية الزائدة عن الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل وفقاً للترتيب التالي:

1- /1 درجة واحدة للطبيب الحاصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعين.

2- /1 درجتين إضافيتين للطبيب الحاصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين إذا كانت الزمالة الزائدة ليست في نفس التخصص ولكن لها علاقة به من حيث ممارسة العمل.

3/1/-ثلاث درجات إضافية للطبيب الحاصل على زمالة في تخصص دقيق زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين.

4- /1درجة إضافية واحدة للموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية عن كل سنة إعدادية أو تدريبية يتم اجتيازها بنجاح، ويجوز تجميع الدورات التدريبية واعتبارها دورة واحدة إذا توفرت لها الشروط الآتية:

1- /4/1ألا تقل مدة الدورات المجمعة عن تسعة أشهر.

2- /4/1أن تكون الدورات متجانسة وتتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة (2) من القسم (سادساً) الموضحة أدناه.

2- يشترط للاستفادة من الدرجة العلمية، أو البرامج الإعدادية والتدريبية لغرض الحصول على درجة أو درجات إضافية توفر ما يلي:

1- /2 أن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف.

2- /2 أن تكون مكتسبة في جهة علمية أو تدريبية مقبولة لدى الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية( ).

3- /2 توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤهل أو البرنامج أو الدورة وبالنسبة للدورات المجمعة يشترط أن تكون الدورات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- /2 أن لا يكون مستوى الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو الدورة التدريبية أقل من مستوى المؤهل العلمي الذي تعين بموجبه على الفئة التي يشغلها.

5- /2أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها (أو جزء منها) للأغراض الوظيفية كالتدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف الصحية، أو التدرج إلى فئة أعلى، أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية عليه، أو لاستكمال المدة اللازمة للحصول على درجة علمية أو تدريب استفاد منه وظيفياً وفق ما سبق.

6- /2تكون استفادة الموظف الذي على رأس العمل من الدرجة أو الدرجات الإضافية اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الجهة بقرار منها بعد استكمال الإجراءات والتصديق على حصوله على المؤهل العلمي، أو اجتيازه البرنامج الإعدادي أو التدريبي أو من تاريخ التعيين على لائحة الوظائف الصحية إن كانت قد استكملت الإجراءات اللازمة حسب الفقرة (2/2) والفقرة (3/2) من القسم (سادساً) أعلاه من هذا الدليل، وإلا فيكون من تاريخ استكمالها.

7- /2 يتم منح الدرجة أو الدرجات الإضافية وإن أدى ذلك للتدرج من مستوى إلى آخر وذلك استناداً إلى عجز الفقرة (ثانياً) من المادة (الخامسة) من لائحة الوظائف الصحية ونصها (تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( ) يستثنى من ذلك:

أ) عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية (إذا ما تقدم لشغل إحدى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية) على أن يقدم ما يثبت موافقة الجامعة على التحاقه بالدراسة للحصول على الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو التدريبي.

ب) منسوبو المؤسسات العامة الفنيين على أن يقدم الموظف ما يثبت موافقة مرجعه على التحاقه بالبرنامج الإعدادي أو التدريبي.

2. البدلات المخصصة للمشمولين بلائحة الوظا ئف الصحية جدول رقم (1) بدل التفرغ وفرق ساعات العمل للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية (13)(12) بدل التفرغ وفرق ساعات العمل نسبة مئوية (٪) من أول مربوط المستوى) المجموعة الفئة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع طبيب استشاري %40 %45 %50 %55 %60 %65 %70 الأطباء طبيب نائب %40 %45 %50 %55 %60 %65 %70 طبيب مقيم %40 %45 %50 %55 %60 %65 %70 صيدلي استشاري %20 %20 %25 %30 %35 %40 %45 الصيادلة صيدلي أول %20 %20 %25 %30 %35 %40 %45 صيدلي %20 %20 %25 %30 %35 %40 %45 أخصائي %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 الأخصائيون استشاري أخصائي أول %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 أخصائي %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 الفنيون فني %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 المساعدون مساعد صحي %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 الصحيون ( ) بدل التفرغ للأطباء والصيادلة، وفرق ساعات العمل للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين.

( ) تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1430/6/1ه في فقرته (6) صرف مكافأة لجميع الفئات المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية عن ساعات العمل الزائدة على المدة المحددة في لائحة الوظائف الصحية، وذلك بنسبة لا تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمة المدنية.

جدول رقم (2) البدلات الأخرى المخصصة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية بدل العمل في بدل العمل في بدل قيادة بدل مزاولة الطب المستشفيات أقسام العزل سيارة إسعاف الشرعي (%) من بداية والعيادات ومستشفيات بدل النقل بدل ميدان للأطباء في المجموعة الفئة مبلغ ثابت سكن عيني (9) بدل ندرة (10) بدل تميز(11) بدل تدريب (12) بدر إشراف(13) المستوى) (1) النفسية ثابت الجذام مبلغ الشهري(14)(15) هيئة الهلال الأحمر يصرف شهرياً يصرف شهرياً ثابت يصرف السعودي (20) (8)(7)(6) م-1م4 م-5م7 (4) (21) شهرياً(5) يصرف للتخصصات يصرف لذوي التميز بحد أقصى (2000) يص رف ش هرياً للمدير يتراوح من (500) إلى يصرف لأطباء هيئة الهلال طبيب

- 1500 3000 %40 %50 يؤمن النادرة، لا يزيد على المهني والسمعة ألف ي ري ال ش هرياً الطبي ولرؤساء (1200) ريال شهرياً وفق الأحمر السعودي ومقداره استشاري الأطباء (%30) م ن الدرج ة والشهرة في مجال للاستشاريين الأقسام الطبية معادل ة المس تويات (%20) م ن أول مرب وط الأولى من المستوى التخصص، لا يزيد القائمين بعملية والصحي، في العام المنصوص المستوى المعين عليه، طبيب نائب - 1250 2500 %40 %50 يؤمن الذي يشغله الموظف على (%30) م ن التدريب وفق المستشفيات العامة عليها بالمادة (10/ب) وفق الضوابط المنظم ة طبيب مقيم - 1000 2000 %40 %50 يؤمن وفق الضوابط اللازمة الدرجة الأولى من الضوابط المحددة والمختبرات المركزية من هذه اللائحة (4) لذلك.

لذلك (3) المستوى الذي (3) (3.000) ثلاثة آلاف ريال.

الصيادلة جميع الفئات لفئة واحدة (2) - - 500 500 يشغله الموظف وفي المستشفيات وف ق الض وابط التخصصية والمرجعية من500 من 200 اللازمة لذلك (3) (5000) خمسة آلاف الأخصائيون جميع الفئات لفئة واحدة (3) - 500 إلى 1500 إلى 1000 ريال. (3) من500 الفنيون فني - 500 1000 %40 %50 إلى 1500 المساعدون الصحيون مساعد صحي - 500 1000 1000 %25 يقصد ب (م) المستوى.

(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم(551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار، ومن ضمنها أن يكون بدل مزاولة الطب الشرعي بنسبة 15٪ و25٪ و30٪ حسب المستويات الوظيفية.

(2)(3) العاملين في مجال الطب الشرعي من شاغلي وظائف (صيدلي شرعي) و (أخصائي مختبر) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (971/1) وتاريخ 1425/3/26ه.

(4)(5) تم تخفيض البدل بنسبة 40٪ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار.

(6) يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين.

(7) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1009/1 وتاريخ 1425/10/21ه بأن يصرف للمسعفين وفق فئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في هيئة الهلال الأحمر السعودي العاملين في الميدان بدل 20٪ من أول مربوط المستوى المعين عليه، ويعتبر بديلاً عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل عدا (بدل قيادة سيارة الإسعاف) المحدد مقداره في جدول البدلات بلائحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاماً.

(8) تم تخفيض البدل ليكون مقداره (300) ريال شهرياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار.

(9) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار، ومن ضمنها إيقاف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم باستثناء الأطباء وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة 10٪ من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة 15 ٪ للسكن المؤثث.

(10)(11)(12)(13) يكون صرف هذه البدلات وفق الترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (178) وتاريخ 1430/6/1ه، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم(551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(رابعاً) إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ج) المرافق لهذا القرار على أن تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة ممثلين من وزارات:المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها واقتراح ما تراه في هذا الشأن، ومن ضمن هذه البدلات (بدل الندرة وبدل التميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها)).

(14) تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1683/1 وتاريخ 1433/4/20ه مقدار بدل الانتقال الشهري للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية.

(15) نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (986/1) وتاريخ 1425/8/18ه على منح بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام الرسمي مقداره (1/30) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم، وذلك اعتباراً من تاريخ تبليغ هذا القرار الذي تم في 1425/9/17ه.

(16) نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1251/5) وتاريخ 1428/6/15ه بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل للمشمولين بهذه اللائحة العاملين في عيادات السجون وذلك بنسبة 10٪ من أول مربوط المستوى المثبت عليه الموظف متى تحققت الشروط المحددة القرار لصرف البدل، على أن يراعى ما ورد بالمادة (11) من لائحة الوظائف الصحية.

(17) تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1406/1)وتاريخ 1430/3/24ه صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 20٪ لفئات وظائف (الصيادلة) و (الأخصائيين الفنيين) المشمولين بلائحة الوظائف الصحية التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية الشروط المحددة بالقرار، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم(551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند(ثالثاً) بأن تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول(ب) المرافق لهذا القرار، ومن ضمنها تعديل نسبة هذا البدل لتكون10٪ من راتب الدرجة الأولى من المرتبة).

(18) صدر الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 1438/7/25ه القاضي في (أولاً) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25ه التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخه.

(19) صدر الأمر الملكي رقم (أ/270) وتاريخ 1438/9/26ه القاضي بتعديل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ/158) بتاريخ 1438/7/25ه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 1437/12/25ه".

(20) صدر القرار الوزاري رقم (1336) وتاريخ 1441/7/24ه بإضافة بدل عمل ميداني للأطباء في هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق الضوابط الآتية:

أ. اعتباره بديلاً عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل، عدا (بدل قيادة سيارة إسعاف) فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاماً منهم.

ب. ألا تقل الإسعافات الميدانية التي يقوم بها من سيصرف له البدل عن عشرة إسعافات ميدانية شهرياً.

ج. أن يكون صرف البدل مرتبطاً بتوفر الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة من وزارة المالية.

(21) صدر القرار الوزاري رقم (88152) وتاريخ 1444/5/27ه، المتضمن:

أولاً: يعامل الممارسون الصحيون غير السعوديين من حيث (بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية) وفق ما هو معمول به في لائحة الوظائف الصحية، حسب الفئات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق باللائحة، على ألا يقاس ذلك على المزايا المالية الأخرى في اللائحة.

ثانياً: تقوم الجهات الصحية بإشعار الممارسين الصحيين غير السعوديين بالإجراء الذي سوف يتخذ قبل نهاية عقودهم وفقاً لما هو معمول به، والتأكيد على أن ما سيتم صرفه للممارسين الصحيين غير السعوديين بشأن (بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية) سيكون مبلغاً شهرياً ثابتاً بحسب الفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بلائحة الوظائف الصحية، ليكون عوضا عن آلية صرفه الحالية التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (366) وتاريخ 1400/11/14ه..

ثالثاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، مع مراعاة ما تضمنه البند ثانياً أعلاه.

3. مجموعات وفئات الوظائف المشمولة بلائ حة الوظائف الصحية مجموعة وفئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية مجموعة الأطباء:

تشمل الأطباء في جميع مجالات الطب البشري بمختلف مستوياته.

مجموعة الصيادلة:

مجموعة الأخصائيين: من غير الأطباء وتشمل:

- أخصائي أشعة - أخصائي بصريات - أخصائي تصوير طبقي

- أخصائي تمريض - أخصائي وبائيات - أخصائي علاج نووي

- أخصائي تخدير - أخصائي أطراف صناعية - أخصائي أجهزة الليزر

- أخصائي مختبر - أخصائي علاج طبيعي - أخصائي نفساني (1) (1)

- أخصائي معالجة نطق - أخصائي تأهيل حرفي - أخصائي صحة عامة (1) (1)

- أخصائي سمع - أخصائي فيزياء طبية أخصائي تغذية، يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين، ودور المسنين، ودور (1) ناقهي الأمراض النفسية، ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين، ودور الحضانة الاجتماعية.

(1)

- أخصائي اجتماعي، يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي.

(5)(2)

- أخصائي معلوماتية صحية (بالمستشفيات، أو المراكز الصحية، أو المحاجر الصحية، أو العيادات والمختبرات).

(2)

- أخصائي أجهزة طبية (في جميع المرافق الصحية).

(8) (5)

- أخصائي خدمات طبية طارئة.

(5)

- أخصائي علاج تنفسي (تشمل أخصائي تشخصي وظائف الرئة).

(5)

- أخصائي تقنية قلب (وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب).

(5)

- أخصائي علاج وظيفي.

(5)

- أخصائي جبائر.

(5)

- أخصائي تخطيط المخ والأعصاب (تشمل تخصص فسيولوجي الأعصاب).

(5)

- أخصائي مناظير باطني.

(5)

- أخصائي تقنية أسنان.

(5)

- أخصائي تقنية كلى (وتشمل تخصص غسيل الكلى).

(5)

- أخصائي تثقيف صحي (حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند الإيفاد والابتعاث).

(5)

- أخصائي قبالة.

(5)

- أخصائي تعقيم.

(5)

- أخصائي جينات وبصمة وراثية.

(5)

- أخصائي عمليات (وتشمل تخصص ممارس غرفة العمليات).

(5)

- أخصائي جودة صحية (حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند الإيفاد والابتعاث).

(6)

- أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان (6)

- أخصائي مساعد طبيب أسنان.

مجموعة الفنيين: وتشمل:

- فني أشعة - فني علاج طبيعي فني مختبر - فني تخدير

- فني أطراف صناعية - مساعد صيدلي - فني عمليات - فني تركيب أسنان (4)

- مساعد طبيب أسنان - فني تمريض (الممرض) - فني بصريات - قابلة (8) (5)

- فني علاج حرفي - فني خدمات طبية طارئة

- فني أجهزة طبية بالمرافق الصحية المشمولة باللائحة.

(2)

- فني علاج تنفسي (بالمستشفيات، العيادات والمختبرات، مراكز الإسعاف) (2)

- سكرتير طبي (بالمستشفيات، ومراكز البحث الصحي)

- ف ني تغذي ة (بالمستش فيات، وف ي مراك ز التأهي ل الش امل للمع وقين، ودور رعاية المسنين، ودور ناقهي الأم راض النفسية، (2) ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين، ودور الحضانة الاجتماعية).

(5) (2)

- فني معلومات معلوماتية صحية (بالمستشفيات، المراكز الصحية، المحاجر الصحية، العيادات والمختبرات).

(2)

- مراقب وبائيات (بالمستشفيات، المراكز الصحية، المحاجر الصحية) (5)

- فني نفساني (5)

- فني تثقيف صحي (حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند الإيفاد والابتعاث) (8) (5)

- فني صحة عامة (وتشمل فني خدمات طبية طارئة) (5)

- فني رعاية أسنان (5)

- فني معالجة نطق (5)

- فني تقنية كلى (وتشمل تخصص غسيل الكلى والكلية الصناعية) (5)

- فني جبائر (5)

- فني تنظير باطني (وتشمل تخصص تنظير الجهاز الهضمي) (5)

- فني سمع (5)

- فني علاج وظيفي (5)

- فني تخطيط المخ والأعصاب (وتشمل تخصص فسيولوجي الأعصاب) (5)

- فني تقنية قلب (وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب) (5)

- فني علاج نووي (5)

- فني تعقيم (5)

- فني أجهزة الليزر (7)

- فني رعاية مرضى (9)

- فني إسعاف مجموعة المساعدين الصحيين: وتشمل:

(3)

- مساعد قابلة – مسعف – سائق – مساعد ممرض (5)

- مساعد صحي سحب دم (1) أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440/1 وتاريخ 1417/7/20ه.

(2) أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 816/1 وتاريخ 1423/8/20ه.

(3) أضيفت هذه الوظيفة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 402/1 وتاريخ 1416/9/10ه.

(4) أضيفت هذه الوظيفة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 574/1 وتاريخ 1419/8/5ه-.

- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 832/1 وتاريخ 1423/10/17ه وأضاف المسميات الوظيفية التالية إلى لائحة الوظائف الصحية بشرط أن يكون عمل كل منها حسب ما هو مبين أمام كل مسمى وهي: (مدير مستشفى – بالمستشفيات) و (مدير مستوصف – بالمستوصفات) و (مدير مركز صحي – بالمراكز الصحية والرعاية الأولية) و (مساعدو مديري إدارات المرافق الصحية وهي: (مساعد مدير مستشفى – بالمستشفيات) و (مساعد مدير مستوصف – بالمستوصفات) و (مساعد مدير مركز صحي – بالمراكز الصحية والرعاية الأولية). الوظائف الإشرافية على مراكز ووحدات وفروع الهلال الأحمر بمسمى (مدير مركز – مدير وحدة – مدير فرع – مدير) وذلك بمراكز ووحدات وفروع الهلال الأحمر.

(5) أضيفت هذه الوظائف بموجب قرار مجلس الخدمة رقم (1731/1) وتاريخ 1434/1/13ه، وتم تعديل مسمى أخصائي إسعاف وفني إسعاف وأخصائي سجلات طبية وفني سجلات طبية إلى أخصائي إسعاف وطب طوارئ، وفني إسعاف وطب طوارئ، وأخصائي معلوماتية صحية وفني معلوماتية صحية.

(6) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1773/1 وتاريخ 1434/8/16ه وعدل مسمى وظيفة (أخصائي رعاية أسنان) إلى (أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان)، وأضاف مسمى (أخصائي مساعد طبيب أسنان) إلى اللائحة الصحية.

(7) أضيفت هذه الوظيفة بموجب القرار الوزاري رقم (134490) وتاريخ 1442/7/18ه (8) صدر القرار الوزاري رقم (219617) وتاريخ 1443/12/21ه المتضمن الآتي:

أولا: تعديل مسميات (أخصائي إسعاف وطب طوارئ) إلى (أخصائي خدمات طبية طارئة).

ثانياً: تعديل مسميات (فني إسعاف وطب طوارئ) إلى (فني خدمات طبية طارئة).

ثالثاً: عدم تقييد (أخصائي خدمات طبية طارئة) بالعمل لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي فقط حسب لائحة الوظائف الصحية وأن يكون متاح للجهات التي تتطلب أن يكون لديها خدمات إسعافيه.

رابعاً: المحافظة على المميزات والبدلات بعد تغيير المسميات لمن هم على رأس العمل.

(9) صدر القرار الوزاري رقم (40580) وتاريخ 1445/3/17ه المتضمن إضافة مسمى (فني إسعاف).

لزيارة الموقع الإلكتروني:

www.hrsd.gov.sa

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.