بإيجاز
تحدد رواتب شاغلي الوظائف العامة وعلاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم، والأحكام العامة لصرفها.
ملخص النظام
أكثر المشكلات وقوعاً
- عدم صرف بدل أو صرفه بنسبة أقل من المقررة.
- المطالبة باسترداد مبالغ صُرفت خطأً.
- تعويض الإجازات عند انتهاء الخدمة.
نصيحة عملية
- احتفظ بمسيرات الرواتب وقرارات البدلات؛ فدعاوى الحقوق المالية للموظف تنظر أمام المحكمة الإدارية.
ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.
أبرز ما ينظمه
- الرواتب والعلاوات
- البدلات
- المكافآت والتعويضات
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 21/9/1441هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
النص الرسمي كاملاً
منقول كما هو من الملف الرسمي المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون تعديل. عند أي اختلاف فالعبرة بالمصدر الرسمي. الملف الرسمي في موقع الوزارة
المقرّة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 1432/03/20ه جدول المحتويات 01 أولاً: الرواتب والعلاوات 02 ثانياً: البدلات والمكافآت والتعويضات 03 ثالثاً: الأحكام العامة
أولاً: الرواتب والعلاوات
المادة الأولى
إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.
المادة الثانية
المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الأحوال، فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق، وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه.
المادة الثالثة
يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة(18/ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14،15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي:
1. أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2. أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3. ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الاستثنائية.
ب- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة ما يلي:
1. أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2. أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها.
3. ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية.
المادة الرابعة
يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد في الحالات التالية وهي:
1. إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.
2. إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
3. إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
4. إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.
المادة الخامسة
إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل.
1 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25ه المتضمن في البند (ثانياً) بأن تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها إلغاء العلاوة الإضافية عند الترقي ة.
2 صدر الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 1438/7/25ه القاضي في (أولاً) إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25ه التي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخ ه.
صدر الأمر الملكي رقم (أ/270) وتاريخ 1438/9/26ه القاضي بتعديل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ/158) بتاريخ 1438/7/25ه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 1437/12/25ه.
4 تم إيقاف العمل بهذه المادة بناءً على تعديل الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24 ه.
5 عدلت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1699/1) وتاريخ 1433/6/3ه المبلغ بخطاب الديوان الملكي رقم (37218) وتاريخ 1433/8/9ه والذي يسري من تاريخ تبليغه من الديوان الملك ي.
6 عدلت المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1906/1) وتاريخ 1435/10/22ه المبلغ بتعميم الديوان الملكي رقم (7116) وتاريخ 1436/2/17ه القاضي بحذف الفقرة (ب) والتي كانت تنص على (كما يعتبر الموظف الموقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة مشمولاً بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت إعساره).
ثانياً: البدلات والمكافآت والتعويضات
المادة السادسة
يحدد البدل النقدي الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول أدناه:
في الخارج المرتبة في الداخل وفقاً لجدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي الفئة (ج) الفئة (ب) الفئة (أ) مرتفعة المعيشة (صعبة) ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم بدل انتقال قدره (300) ريال.
المادة السابعة
إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا أمنت له السكن فقط خفض البدل إلى النصف.
ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها الموظف في وسيلة النقل كذلك في حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للإقامة، كما لا يتأثر البدل في حالة تقديم السكن والطعام من أية جهة غير حكومية ما لم تحتسب التكاليف على الحكومة.
ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية.
المادة الثامنة
لا يجوز انتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كان من الممكن أداء المهمة بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في البلدة التي تقع فيها المهمة.
المادة التاسعة
باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولا يجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت، على أنه إذا زادت مدة الانتداب في المرة الواحدة عن أسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
المادة العاشرة
إذا انتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة أو مصلحة غير التي يعمل فيها تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الحادية عشرة
إذا انتدب موظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.
1 سبق أن صدر تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (45/36) وتاريخ 1406/7/28ه حدد مسافات الانتداب (75) كيلومتراً فأكثر للطرق المسفلتة، (40) كيلومتراً فأكثر للطرق غير المسفلتة، (15) كيلومتراً فأكثر للأماكن التي لا تصل إليها السيارات أو سبل المواصلات الحديثة، وتحسب المسافة بين المكان المنتدب منه والمنتدب إليه على أساس ما تحدده الأمانات وبلديات المدن والقرى من حدود لتلك المدن والقر ى.
2 تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 1405/6/24ه أنه (إذا زادت مدة الانتداب في المرة الواحدة عن أسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختص).
المادة الثانية عشرة
إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها.
المادة الثالثة عشرة
إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة.
المادة الرابعة عشرة
على كل موظف ينتدب للعمل في جهة خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين أن يجري الاتصالات اللازمة مع زملائه المنتدبين عن طريق الإدارة المختصة لترتيب التوجه إلى مقر الانتداب في موعد واحد إذا كان ذلك ممكناً على ألا يتم الانتقال إلا بعد أن يعقد المنتدبون الموجودون في مكان واحد اجتماعات أولية بقدر المستطاع لدراسة المهمة الموكولة إليهم والإعداد لها ليباشروا العمل فيها فور الانتقال إلى البلد المنتدب إليها.
المادة الخامسة عشرة
في حالة انتداب لجنة للقيام بمهمة مشتركة في الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العلاقة وسيلة النقل المناسبة في البلد المنتدبين إليه للتنقل في مهماتهم الرسمية.
المادة السادسة عشرة
يقدم الموظف أو الموظفون المنتدبون بعد انتهاء مدة الانتداب تقريراً مستقلاً يوضح فيه الأمر الصادر بالانتداب ومدته والإجراءات المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة ما أنجز من عمل.
المادة السابعة عشرة
إذا ثبت أن أحداً من الموظفين قد تراخى في أداء العمل واستغرق مدة تزيد على المدة اللازمة لا يصرف له بدل الانتداب عما يقابل المدة غير اللازمة وراتبها بالإضافة إلى ما يستحقه من جزاء.
المادة الثامنة عشرة
يعطى الموظف سلفة على حساب بدل الانتداب على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الانتداب.
ولا يستعاد ما صرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بلد الانتداب في حالة انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب.
المادة التاسعة عشرة
يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أو غيره.
المادة العشرون
يبدأ احتساب بدل الانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتداباً، على ألا يزيد على عشرين (20) يوماً أو نصف المدة أيهما أقل.
المادة الحادية والعشرون
يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر عن يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
المادة الثانية والعشرون
1- لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن ستين (60) يوماً إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويستثنى من ذلك:
أ. موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين (120) يوماً.
ب. من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذي يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين (120) يوماً.
ج. موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محدد لا تزيد على مائة وعشرين (120) يوماً.
د. موظفو الجهات الحكومية العاملين في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن (120) يوماً في السنة وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة (د).
2- يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن (30) يوماً زيادة على فترة الستين يوماً.
1 أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1799/1) وتاريخ 1435/1/23ه.
2 عدل عجز المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1661/1) وتاريخ 1433/2/16ه (يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن (30) يوماً زيادة على فترة الستين يوماً) ويطبق القرار من تاريخ تبليغه في 1433/3/26ه على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة قبل نهاية مدة (ثلاث سنوات) من تاريخ التطبيق بإعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة والعشرون
يصرف للموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر على ألا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون
يصرف مقابل بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً تعويضاً شهري يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه على ألا يزيد على (سدس) راتبه في الشهر الواحد، وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدنية هذه الوظائف بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة الخامسة والعشرون
تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية خارج محل إقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين.
المادة السادسة والعشرون
تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية حسب المادة (23) من نظام الخدمة المدنية بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية.
المادة السابعة والعشرون
يجوز للجهة الإدارية المختصة إبقاء الموظف الذي انتهى عقده بحصوله على الجنسية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري التعاقدي حتى تتم إجراءات تعيينه وفق قواعد نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه الإجراءات خلال الستة أشهر التالية للحصول على الجنسية.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز في الحالات الاستثنائية للوزير المختص وبعد موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدنية التعاقد مع سعودي لإشغال وظيفة معينة فترة مؤقتة لا تزيد على سنة بشرط أن يتوفر لديه المؤهل المطلوب للوظيفة، ولا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها.
المادة التاسعة والعشرون
يشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة (25) من نظام الخدمة المدنية ما يلي:
1. أن يتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
2. أن تكون الوظيفة شاغرة.
3. ألا تتجاوز المكافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفة وبدلاتها
المادة الثلاثون
يجوز إبقاء الموظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا احتاج الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر، كما يجوز مد تلك المدة شهراً آخر فقط بقرار من الوزير المختص. ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد انتهاء الشهرين وكان ذلك لأسباب لا تسأل عنها الإدارة يقوم الموظف بإتمامه بعد ذلك بدون مقابل.
1 قضى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (765/1) وتاريخ 1422/3/24ه بجواز قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على طلب الجهة الحكومية ترشيح المتعاقد غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية على وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية والعملية وبما يتناسب مع راتبه.
المادة الحادية والثلاثون
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:
أ. ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
ب. أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج. أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه.
وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية: (مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).
المادة الثانية والثلاثون
يكون احتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة.
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1861/1) وتاريخ 1435/6/1ه المبلغ بتعميم الديوان الملكي رقم (31751) وتاريخ 1435/8/8ه متضمناً أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى غير جهة عمله الأصلية وفقاً للشروط المحددة بهذا القرار. وأن أي إخلال بأي من هذه الضوابط والشروط يعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة، وأن تطبق الضوابط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار في حالة انتداب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى.
المادة الثالثة والثلاثون
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، وألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي. ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل الرسمية والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره مائة بالمائة 100٪ من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب.
المادة الخامسة والثلاثون
يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة ألف (100,000) ريال.
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه، ويكون التقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.
المادة السادسة والثلاثون
يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية:
500 ريال – للمراتب من الأولى إلى الخامسة.
700 ريال – للمراتب من السادسة إلى العاشرة.
900 ريال – للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة.
1200 ريال – للمرتبة الرابعة عشرة.
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (30/1) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته.
ويجوز عوضاً عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً بشرط موافقة وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدنية على ذلك.
المادة السابعة والثلاثون
تقوم الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة ليست قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل انتقال شهري، على أن يتم ذلك على وسائل النقل العادية المستخدمة للطلبات.
كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتناوب بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحاً بنفس الوسيلة وذلك بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل الانتقال الشهري.
المادة الثامنة والثلاثون
لوزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد أخذ رأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل الانتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائماً، ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الأخرى.
1 قضى قرار مجلس الوزراء رقم(145) وتاريخ 1436/3/21ه بأن تصرف منحة مقدارها (500,000) خمسمائة ألف ريال، لذوي المتوفى بسبب (فيروس كورونا) العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تسجيل أول إصابة بالفيروس بتاريخ 1434/7/5ه،كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 1442/3/10ه القاضي يصرف مبلغ مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)(19COVID-)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة ب(الفيروس) في 1441-7-7ه.
المادة التاسعة والثلاثون
أ- إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته، على أن لا يصرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وموافقتها بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها.
فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر.
ب- فإذا انتدب الموظف مدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوماً يؤمن ترحيله على النحو التالي:
1. في حالة الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب والإياب.
2. في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع، ولا يمنع من استحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة (ب) قطع الانتداب من قبل مرجع الموظف قبل إنهاء مدة الانتداب.
المادة الأربعون
يستحق الموظف المعين ابتداءً خارج المملكة ل (بدل الترحيل) و(تذاكر السفر) بشرط أن تكون الوظيفة المعين عليها ضمن تشكيلات الجهة خارج المملكة.
المادة الحادية والأربعون
يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
أ- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوما.
ب- إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.
ج- إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة.
د- إذا حصل على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
فإذا كان السفر إلى بلد لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجماعي لما دون ذلك.
ويجوز في الحالات الاستثنائية أن تهيئ له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل اللازمة.
ويصرف للموظفين في هذه الحالات المذكورة بدل انتداب عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها، ولا يصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.
سبق أن صدر تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم(45/23) وتاريخ 1407/5/24ه حدد المسافات المعتبرة لصرف بدل الترحيل (75) كيلومتراً فأكثر للطرق المسفلتة، (40) كيلومتراً فأكثر للطرق غير المسفلتة، (15) كيلومتراً فأكثر للأماكن التي لا تصل إليها السيارات أو سبل المواصلات الحديثة، وتحسب المسافة بين المكان المنتدب منه والمنتدب إليه على أساس ما تحدده الأمانات وبلديات المدن والقرى من حدود لتلك المدن والقر ى.
2 تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1787/1) وتاريخ 1435/1/16ه المبلغ بتعميم الديوان الملكي رقم(33669) وتاريخ 1435/8/19ه بأن يصرف لأعضاء البعثة الذين يعملون خارج المملكة من موظفي الجهات الحكومية البدلات والمزايا المالية التي تصرف لأعضاء السلك الدبلوماسي الواردة في لائحة الوظائف الدبلوماسية – عدا
المادة (51)
التي تخص بدل انتداب السفير. وعدم جواز صرف أي بدلات أو مزايا مالية مماثلة لها في (لائحة الحقوق والمزايا المالية).
المادة الثانية والأربعون
يكون الإركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية:
أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق.
ب- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين، ويجوز إركاب الموظفين من المرتبة التاسعة فما دون بالدرجة الأولى في الحالات التي تقتضي طبيعة الأمور فيها هذا التصرف مثل:
1. مرافقة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة الأولى.
2. كون الموظف عضواً في وفد رسمي مسافر إلى الخارج، ويحق لبعض الأعضاء الركوب بالدرجة الأولى.
3. من يرى الوزير المختص أثناء سفره في الداخل حاجة إلى اصطحابه معه بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالعمل.
المادة الثالثة والأربعون
يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف.
كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
المادة الرابعة والأربعون
أ- تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) سيارات مناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة تجدد كل أربع سنوات بالإضافة إلى سائق، على أن يتحمل المستفيد تكاليف الوقود وصيانة السيارة.
ويصرف للمعين على هذه المرتبة من تاريخ التعيين حتى تأمين السيارة مبلغ شهري قدره (2000) ريال على ألا تتجاوز الفترة ستة أشهر من تاريخ التعيين، ويكون تاريخ بداية احتساب الأربع سنوات من تاريخ صدور قرار التعيين، فإذا انتهت الأربع سنوات فإن تاريخ احتساب فترة السيارة البديلة يكون من التاريخ الفعلي لتأمينها. على أن يكون تاريخ نقل ملكية السيارة المنتهية مدتها له متزامنة مع تاريخ تأمين السيارة البديلة، وتصبح السيارة ملكاً للمستفيد بنهاية الأربع سنوات، أما إذا انتقل الموظف الذي أمنت له السيارة إلى جهة حكومية أو رقي إلى مرتبة أخرى سواء في جهته التي يعمل بها أو في غيرها فتستمر السيارة معه حتى إكمال المدة اللازمة لنقل ملكيتها، وفي حالة انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل أو التقاعد، فتنتقل ملكيتها إليه دون اشتراط إكمال مدة الأربع سنوات.
ويجوز بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدنية أن يسري حكم هذه المادة على رؤساء المصالح والإدارات المستقلة.
ب- تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج السيارات المناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة، وتجدد كل أربع سنوات كما يؤمن بالإضافة إلى ذلك سائق.
ج- لا يصرف للمستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين بدل الانتقال المقرر.
المادة الخامسة والأربعون
يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تم العمل بها اعتباراً من تاريخ 1397/8/1ه بدل يعادل راتب شهر واحد.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1437/3/17ه المبلغ بتعميم معالي رئيس الديوان الملكي رقم (13942) وتاريخ 1437/3/18ه الذي ينص على الآتي:
أولاً: يكون الاركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي:
1. درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
2. درجة الأعمال لموظفي المرتبة (الرابعة عشرة) و (الثالثة عشرة) و (الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3. درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حالة عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البن د.
2 عدلت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1721/1) وتاريخ 1433/11/30ه بتعديل المادة (الرابعة والأربعون) ليكون بدل الانتقال الذي يصرف لمن يشغل المرتبة (الخامسة عشرة) مقداره (2000) ريال شهرياً، وذلك من تاريخ تعيينه على هذه المرتبة حتى تاريخ تأمين السيارة له، على ألا تتجاوز الفترة (ستة أشهر) من تاريخ تعيينه، وكذا تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الأولى) من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد ليكون مقدار البدل للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبة الخامسة عشرة (2000) ريال شهرياً، وأن يتم تطبيقه على أصحاب المعالي الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة وما يعادلها في سلالم الرواتب الأخرى، وذلك من تاريخ التعيين على إحدى هذه المراتب حتى تاريخ تأمين السيارة له على ألا تتجاوز الفترة (ستة أشهر).
المادة السادسة والأربعون
يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للمادة (44) من هذه اللائحة خمسون ريالاً بدل انتقال يومي طوال فترة الانتداب إذا لم توفر له وسائل النقل في مقر انتدابه.
المادة السابعة والأربعون
لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري.
المادة الثامنة والأربعون
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة المالية.
المادة التاسعة والأربعون
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (600) ريالاً للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة المالية.
المادة الخمسون
أ- يصرف للأطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري.
ب- يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين.
المادة الحادية والخمسون
يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب (من غير الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية) بدل مهنة كل شهر قدره 20 ٪ من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره 30 ٪ من أول مربوط المرتبة التي يشغلها، ويشترط لصرف هذا البدل:
1. أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب.
2. أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً.
3. أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية.
المادة الثانية والخمسون
يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية:
1- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ.
2- ارتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق.
3- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه.
ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20 ٪) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدنية بناء على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة (56) من هذه اللائحة، ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعًال.
المادة الثالثة والخمسون
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر، في الحالات الآتية:
- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
- الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
- الوفاة.
وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة لهذه الفئات الوظيفية عن نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت لديهم شروط صرفها.
المادة الرابعة والخمسون
يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (20 ٪) من أول مربوط المرتبة، وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من – ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة – تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية.
1 عدل عجز المادة (53) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1675/1) وتاريخ 1433/3/29ه.
2 صدر الأمر الملكي رقم (أ/69) وتاريخ 1436/4/9ه القاضي بإلغاء عدد من الأجهزة الحكومية ومن ضمنها (مجلس الخدمة المدنية).
ثالثاً – الأحكام العامة
المادة الخامسة والخمسون
تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث.
المادة السادسة والخمسون
تشكل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة مؤلفة من مندوبين من:
أ- وزارة المالية.
ب- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة، وتكون مهمتها:
1. مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها واقتراح الإضافة أو التعديل بها.
2. النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والأحكام المنظمة لها وتؤخذ توصيات اللجنة فيما سبق في الاعتبار عند وضع اللوائح المختصة، كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة ليقرر ما يراه حيالها.
المادة السابعة والخمسون
يستمر صرف البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1397/7/27ه فيما لا يتعارض معها.
المادة الثامنة والخمسون
يجوز للموظف التنازل عن أي من المزايا أو البدلات المقرة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح أو القرارات المكملة له بشرطين:
أ- أن يكون التنازل خطياً مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو القضائية.
ب- أن ينص على ذلك في القرار الإداري.
المادة التاسعة والخمسون
تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة الستون
تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.
www.hrsd.gov.sa
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .